responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 45

التاسع [الفقاع]

الفقاع.

العاشر الكافر

و ضابطه كل من خرج عن الإسلام أو من انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج و الغلاة و في عرق الجنب من الحرام و عرق الإبل الجلالة و المسوخ خلاف و الأظهر الطهارة و ما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه و إنما تعرض له النجاسة و يكره بول البغال و الحمير و الدواب

القول في أحكام النجاسات

تجب إزالة النجاسة عن الثياب و البدن للصلاة و الطواف و دخول المساجد و عن الأواني لاستعمالها و عفي عن الثوب و البدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح و الجروح التي لا ترقأ و إن كثر و عما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة و ما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا و إن كان متفرقا قيل هو عفو و قيل تجب إزالته و قيل لا تجب إلا أن يتفاحش و الأول أظهر.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست