نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 44
الرابع الميتة
و لا ينجس
من الميتات إلا ما له نفس سائلة و كل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس حيا كان
أو ميتا و ما كان منه لا تحله الحياة كالعظم و الشعر فهو طاهر إلا أن تكون عينه
نجسة كالكلب و الخنزير و الكافر على الأظهر و يجب الغسل على من مس ميتا من الناس
قبل تطهيره و بعد برده بالموت و كذا إن مس قطعة منه فيها عظم و غسل اليد على من مس
ما لا عظم فيه أو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس.
الخامس
الدماء
و لا ينجس
منها إلا ما كان من حيوان له عرق لا يكون له رشح كدم السمك و شبهه.
السادس و
السابع الكلب و الخنزير
و هما نجسان
عينا و لعابا و لو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم و
ما عداهما من الحيوان فليس بنجس و في الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة تردد و
الأظهر الطهارة.
الثامن
المسكرات
و في
تنجيسها خلاف و الأظهر النجاسة و في حكمها العصير إذا غلى و اشتد و إن لم يسكر.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 44