نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 304
و متى ارتفع ذلك و كان في المسلمين قوة على الخصم لم يجز.
و يجوز
الهدنة أربعة أشهر و لا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور و هل يجوز أكثر من أربعة
أشهر قيل لا لقوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ و قيل نعم لقوله تعالى وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ
فَاجْنَحْ لَهٰا و الوجه مراعاة الأصلح.
و لا تصح
إلى مدة مجهولة و لا مطلقا إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء-.
و لو وقعت
الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء مثل التظاهر بالمناكير و إعادة من يهاجر
من النساء فلو هاجرت و تحقق إسلامها لم تعد لكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من
مهر خاصة إذا كان مباحا و لو كان محرما لم يعد و لا قيمته.
تفريعان
الأول إذا
قدمت مسلمة فارتدت لم ترد
لأنها بحكم
المسلمة.
الثاني لو
قدم زوجها و طالب المهر فماتت بعد المطالبة
دفع إليه
مهرها و لو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه و فيه تردد و لو قدمت فطلقها بائنا لم
يكن له المطالبة و لو أسلم في العدة الرجعية كان أحق بها أما إعادة الرجال ف من
أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة و ما ماثل ذلك من أسباب القوة جاز إعادته و إلا
منعوا منه.
و لو شرط في
الهدنة إعادة الرجال مطلقا قيل يبطل الصلح
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 304