نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 303
مجاوريه و يجوز مساواته على الأشبه و يقر ما ابتاعه من مسلم على علوه
كيف كان و لو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم و يقتصر على المساواة فما دون.
و أما
المساجد
فلا يجوز أن
يدخلوا المسجد الحرام إجماعا و لا غيره من المساجد عندنا و لو أذن لهم لم يصح
الإذن لا استيطانا و لا اجتيازا و لا امتيارا.
و لا يجوز
لهم استيطان الحجاز على قول مشهور و قيل المراد به مكة و المدينة و في الاجتياز به
و الامتيار منه تردد و من أجازه حده بثلاثة أيام و لا جزيرة العرب و قيل المراد
بها مكة و المدينة و اليمن و مخاليفها و قيل هي من عدن إلى ريف عبادان طولا و من
تهامة و ما والاها إلى أطراف الشام عرضا
الخامس في
المهادنة
و هي
المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة و هي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين إما لقلتهم
عن المقاومة أو لما يحصل به الاستظهار أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 303