responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 293

الثاني و أما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة و فيه الخمس

و الإمام مخير بين إفراد خمسه لأربابه و بين إبقائه و إخراج الخمس من ارتفاعه.

الثالث و أما النساء و الذراري ف‌ من جملة الغنائم

و يختص بهم الغانمون و فيهم الخمس لمستحقه.

الثاني في أحكام الأرضين

كل أرض فتحت عنوة و كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة و الغانمين في الجملة و النظر فيها إلى الإمام و لا يملكها المتصرف على الخصوص و لا يصح بيعها و لا هبتها و لا وقفها و يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور و معونة الغزاة و بناء القناطر.

و ما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة و لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا و لو تصرف فيها من غير إذنه كان على المتصرف طسقها و يملكها المحيي عند عدمه من غير إذن.

و كل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها و عليهم ما صالحهم الإمام و هذه تملك على الخصوص و يصح بيعها و التصرف فيها بجميع أنواع التصرف و لو باعها المالك من مسلم صح و انتقل ما عليها إلى ذمة البائع هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم أما لو صولحوا على أن

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست