نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 270
و إذا عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل بها المحرم فعلى كل منهما
كفارة- و كذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.
و من جامع
في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته و عليه بدنة و قضاؤها و الأفضل أن يكون في
الشهر الداخل.
و لو نظر
إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا و إن كان متوسطا فبقرة و إن كان
معسرا فشاة.
و لو نظر
إلى امرأته لم يكن عليه شيء و لو أمنى و لو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة و لو
مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء- و لو مسها بشهوة كان عليه شاة و لو لم يمن و لو
قبل امرأته كان عليه شاة و لو كان بشهوة كان عليه جزور و كذا لو أمنى عن ملاعبة و
لو استمع على من يجامع فأمنى من غير نظر لم يلزمه شيء.
فرع
لو حج تطوعا
فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد و دم للإحصار- و كفاه قضاء واحد في القابل.
المحظور
الثاني الطيب
فمن تطيب
كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغا أو اطلاء ابتداء أو استدامة أو بخورا أو في
الطعام.
و لا بأس
بخلوق الكعبة و لو كان فيه زعفران و كذا الفواكه كالأترج و التفاح و الرياحين
كالورد و النيلوفر.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 270