responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 270

و إذا عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل بها المحرم فعلى كل منهما كفارة- و كذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.

و من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته و عليه بدنة و قضاؤها و الأفضل أن يكون في الشهر الداخل.

و لو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا و إن كان متوسطا فبقرة و إن كان معسرا فشاة.

و لو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شي‌ء و لو أمنى و لو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة و لو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شي‌ء- و لو مسها بشهوة كان عليه شاة و لو لم يمن و لو قبل امرأته كان عليه شاة و لو كان بشهوة كان عليه جزور و كذا لو أمنى عن ملاعبة و لو استمع على من يجامع فأمنى من غير نظر لم يلزمه شي‌ء.

فرع

لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد و دم للإحصار- و كفاه قضاء واحد في القابل.

المحظور الثاني الطيب

فمن تطيب كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغا أو اطلاء ابتداء أو استدامة أو بخورا أو في الطعام.

و لا بأس بخلوق الكعبة و لو كان فيه زعفران و كذا الفواكه كالأترج و التفاح و الرياحين كالورد و النيلوفر.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست