responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 269

فسد حجه و عليه إتمامه و بدنة و الحج من قابل سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا و كذا لو جامع أمته و هو محرم.

و لو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك و عليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق و معنى الافتراق ألا يخلوا إلا و معهما ثالث.

و لو أكرهها كان حجها ماضيا و كان عليه كفارتان و لا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة.

و إن جامع بعد الوقوف بالمشعر و لو قبل أن يطوف طواف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجه صحيحا و عليه بدنة لا غير.

تفريع

إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا و في الاستمناء بدنة و هل يفسد به الحج و يجب القضاء قيل نعم و قيل لا و هو أشبه.

و لو جامع أمته محلا و هي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة و إن كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام-.

و لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة.

و إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة و بنى على طوافه- و قيل يكفي في ذلك مجاوزة النصف و الأول مروي.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست