responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 27

و إذا فعلت كانت ذلك بحكم الطاهر و إن أخلت ب‌ ذلك لم تصح صلاتها و إن أخلت بالأغسال لم يصح صومها

الفصل الرابع في النفاس

النفاس دم الولادة و ليس لقليله حد فجائز أن يكون لحظة واحدة و لو ولدت و لم تر دما لم يكن لها نفاس و لو رأت قبل الولادة كان طهرا و أكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر.

و لو كانت حاملا باثنين و تراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأول و عدد أيامها من وضع الأخير.

و لو ولدت و لم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا.

و لو رأت عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أو قبله كان الدمان و ما بينهما نفاسا.

و يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض و كذا ما يكره و لا يصح طلاقها و غسلها كغسل الحائض سواء

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست