responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 26

مسائل ثلاث

الأولى لو ذكرت العدد و نسيت الوقت

قيل تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة و تغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه و تقضي صوم عادتها.

الثانية لو ذكرت الوقت و نسيت العدد

ف‌ إن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة أيام و إن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة و عملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة و تغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع و تقضي صوم عشرة أيام احتياطا ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة.

الثالثة لو نسيتهما جميعا

فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر و ثلاثة من آخر ما دام الاشتباه باقيا.

و أما أحكامها

فنقول دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف أو يثقبه و لم يسل أو يسيل.

و في الأول يلزمها تغيير القطنة و تجديد الوضوء عند كل صلاة و لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.

و في الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة و الغسل لصلاة الغداة.

و في الثالث يلزمها مع ذلك غسلان غسل للظهر و العصر تجمع بينهما و غسل للمغرب و العشاء تجمع بينهما.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست