نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 27
و إذا فعلت كانت ذلك بحكم الطاهر و إن أخلت ب ذلك لم تصح صلاتها و
إن أخلت بالأغسال لم يصح صومها
الفصل
الرابع في النفاس
النفاس دم
الولادة و ليس لقليله حد فجائز أن يكون لحظة واحدة و لو ولدت و لم تر دما لم يكن
لها نفاس و لو رأت قبل الولادة كان طهرا و أكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر.
و لو كانت
حاملا باثنين و تراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأول و عدد أيامها
من وضع الأخير.
و لو ولدت و
لم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا.
و لو رأت
عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أو قبله كان الدمان و ما بينهما نفاسا.
و يحرم على
النفساء ما يحرم على الحائض و كذا ما يكره و لا يصح طلاقها و غسلها كغسل الحائض
سواء
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 27