نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 237
و إذا فقدهما صام عشرة أيام ثلاثة في الحج متتابعات يوما قبل التروية
و يوم التروية و يوم عرفة و لو لم يتفق اقتصر على التروية و عرفة ثم صام الثالث
بعد النفر و لو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر و يجوز تقديمها من أول ذي
الحجة بعد أن تلبس بالمتعة و يجوز صومها طول ذي الحجة و لو صام يومين و أفطر
الثالث لم يجزه و استأنف إلا أن يكون هو العيد فيأتي بالثالث بعد النفر.
و لا يصح
صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة و لو خرج ذو الحجة و لم يصمها
تعين الهدي في القابل و لو صامها ثم وجد الهدي و لو قبل التلبس بالسبعة لم يجب
عليه الهدي و كان له المضي على الصوم و لو رجع إلى الهدي كان أفضل.
و صوم
السبعة بعد وصوله إلى أهله و لا يشترط فيها الموالاة على الأصح فإن أقام بمكة
انتظر قدر وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر و لو مات من وجب عليه الصوم و لم يصم
وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة و قيل بوجوب قضاء الجميع و هو الأشبه.
و من وجب
عليه بدنة في نذر أو كفارة و لم يجد كان عليه سبع شياه و لو تعين الهدي فمات من
وجب عليه أخرج من أصل تركته.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 237