نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 236
و لا المهزولة و هي التي ليس على كليتيها شحم.
و لو
اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه و لو خرجت سمينة أجزأته و كذا لو
اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة و لو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم
يجزه.
و المستحب
أن تكون سمينة تنظر في سواد و تبرك في سواد و تمشي في مثله أي يكون لها ظل تمشي
فيه و قيل أن يكون هذه المواضع منها سودا و أن تكون مما عرف به و أفضل الهدي من
البدن و البقر الإناث و من الضأن و المعز الذكران و أن ينحر الإبل قائمة قد ربطت
بين الخف و الركبة و يطعنها من الجانب الأيمن و أن يدعو الله تعالى عند الذبح و
يترك يده مع يد الذابح و أفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن.
و يستحب أن
يقسمه ثلاثا يأكل ثلثه و يتصدق بثلثه و يهدي ثلثه و قيل يجب الأكل منه و هو
الأظهر.
و يكره
التضحية بالجاموس و بالثور و بالموجوء.
الثالث في
البدل
من فقد
الهدي و وجد ثمنه قيل يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة و قيل ينتقل فرضه إلى
الصوم و هو الأشبه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 236