نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 235
عن خمسة و عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد و الأول أشبه و يجوز ذلك
في الندب.
و لا يجب
بيع ثياب التجمل في الهدي بل يقتصر على الصوم و لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم
يجز عنه و لا يجوز إخراج شيء مما يذبحه عن منى بل يخرج إلى مصرفه بها.
و يجب ذبحه
يوم النحر مقدما على الحلق ف لو أخره أثم و أجزأ و كذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة
جاز.
الثاني في
صفاته
و الواجب
ثلاثة
الأول
الجنس
و يجب أن
يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم.
الثاني
السن
فلا يجزي من
الإبل إلا الثني و هو الذي له خمس و دخل في السادسة و من البقر و المعز ما له سنة
و دخل في الثانية و يجزي من الضأن الجذع لسنته.
الثالث أن
يكون تاما
فلا يجزي
العوراء و لا العرجاء البين عرجها و لا التي انكسر قرنها الداخل و لا المقطوعة
الأذن و لا الخصي من الفحول
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 235