نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 215
يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول و قيل إنما يحل المفرد
دون السائق و الحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية لكن الأولى تجديد التلبية عقيب
صلاة الطواف و يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع و لا يجوز ذلك للقارن و
المكي إذا بعد عن أهله و حج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا.
و لو أقام
من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه و كان عليه الخروج إلى الميقات
إذا أراد حجة الإسلام و لو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم فإن تعذر أحرم من
موضعه فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد و لو كان
له منزلان بمكة و غيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه و لو تساويا كان له الحج
بأي الأنواع شاء.
و يسقط
الهدي عن القارن و المفرد وجوبا و لا يسقط التضحية استحبابا و لا يجوز القران بين
الحج و العمرة بنية واحدة و لا إدخال أحدهما على الآخر و لا بنية حجتين و لا
عمرتين على سنة واحدة و لو فعل قيل ينعقد واحدة و فيه تردد
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 215