responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 215

يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول و قيل إنما يحل المفرد دون السائق و الحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف و يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع و لا يجوز ذلك للقارن و المكي إذا بعد عن أهله و حج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا.

و لو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه و كان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام و لو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم فإن تعذر أحرم من موضعه فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد و لو كان له منزلان بمكة و غيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه و لو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء.

و يسقط الهدي عن القارن و المفرد وجوبا و لا يسقط التضحية استحبابا و لا يجوز القران بين الحج و العمرة بنية واحدة و لا إدخال أحدهما على الآخر و لا بنية حجتين و لا عمرتين على سنة واحدة و لو فعل قيل ينعقد واحدة و فيه تردد

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست