responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 214

الحل و يجوز وقوعها في غير أشهر الحج و لو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الإحرام الأول و افتقر إلى استئنافه.

و هذا القسم أو القران فرض أهل مكة و من بينه و بينها دون اثنى عشر ميلا من كل جانب فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز.

و هل يجوز اختيارا قيل نعم و قيل لا و هو الأكثر و لو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي.

و شروطه ثلاثة النية و أن يقع في أشهر الحج و أن يعقد إحرامه من ميقاته أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات.

و أما القران

و أفعال القارن و شروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه.

و إذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن و هو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بدمه و إن كان معه بدن دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا.

و التقليد أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه.

و الإشعار و التقليد للبدن و يختص البقر و الغنم بالتقليد.

و لو دخل القارن أو المفرد مكة و أراد الطواف جاز لكن

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست