نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 162
كتاب الخمس و فيه فصلان
الفصل
الأول في ما يجب فيه و هو سبعة
الأول
غنائم دار الحرب
مما حواه
العسكر و ما لم يحوه من أرض و غيرها ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد قليلا كان أو
كثيرا.
الثاني
المعادن
سواء كانت
منطبعة كالذهب و الفضة و الرصاص أو غير منطبعة كالياقوت و الزبرجد و الكحل أو
مائعة كالقير و النفط و الكبريت.
و يجب فيه
الخمس بعد المئونة و قيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا و هو المروي و الأول أكثر.
الثالث
الكنوز
و هو كل مال
مذخور تحت الأرض ف إن بلغ عشرين دينارا و كان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام و
ليس عليه أثر وجب الخمس و لو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع فإن عرفه فهو أحق به.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 162