نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 163
و إن جهله فهو للمشتري و عليه الخمس و كذا لو اشترى دابة و وجد في
جوفها شيئا له قيمته و لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه و كان له
الباقي و لا يعرف.
تفريع
إذا وجد
كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج
خمسه و كان الباقي له و إن كان عليه سكة الإسلام قيل يعرف كاللقطة و قيل يملكه
الواجد و عليه الخمس و الأول أشبه.
الرابع كل
ما يخرج من البحر بالغوص
كالجواهر و
الدرر بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا و لو أخذ منه شيء من غير الغوص لم يجب
الخمس فيه.
تفريع
العنبر إن
أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار و إن جنى من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم
المعادن.
الخامس ما
يفضل عن مئونة السنة
له و لعياله
من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.
السادس ما
اشترى الذمي من أرض مسلم
إذا اشترى
الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس سواء كانت
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 163