responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 163

و إن جهله فهو للمشتري و عليه الخمس و كذا لو اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا له قيمته و لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه و كان له الباقي و لا يعرف.

تفريع

إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه و كان الباقي له و إن كان عليه سكة الإسلام قيل يعرف كاللقطة و قيل يملكه الواجد و عليه الخمس و الأول أشبه.

الرابع كل ما يخرج من البحر بالغوص

كالجواهر و الدرر بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا و لو أخذ منه شي‌ء من غير الغوص لم يجب الخمس فيه.

تفريع

العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار و إن جنى من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.

الخامس ما يفضل عن مئونة السنة

له و لعياله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.

السادس ما اشترى الذمي من أرض مسلم

إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس سواء كانت

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست