القسم الثاني في زكاة الفطرة
و أركانها أربعة
الأول في من تجب عليه
تجب الفطرة بشروط ثلاثة
الأول التكليف
فلا تجب على الصبي و لا على المجنون و لا على من أهل شوال و هو مغمى عليه.
الثاني الحرية
فلا يجب على المملوك و لو قيل يملك و لا على المدبر و لا على أم الولد و لا على المكاتب المشروط و لا المطلق الذي لم يتحرر منه شيء.
و لو تحرر منه شيء وجبت عليه بالنسبة و لو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك.
الثالث الغنى
فلا تجب على الفقير و هو من لا يملك أحد النصب الزكاتية و قيل من تحل له الزكاة و ضابطه ألا يملك قوت سنة له و لعائلته و هو الأشبه.
و يستحب للفقير إخراجها و أقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به و مع الشروط يخرجها عن نفسه و عن جميع من يعوله فرضا أو نفلا