نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 157
و حقيقتها القصد إلى القربة و الوجوب أو الندب و كونها زكاة مال أو
فطرة و لا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه.
فروع
لو قال إن
كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته و إن كان تالفا فهي نافلة صح و لا كذا لو قال أو
نافلة.
و لو كان له
مالان متساويان حاضر و غائب فأخرج زكاة و نواها عن أحدهما أجزأته و كذا لو قال إن
كان مالي الغائب سالما.
و لو أخرج
عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه.
و لو نوى عن
مال يرجو وصوله إليه لم يجز و لو وصل و لو لم ينو رب المال و نوى الساعي أو الإمام
عند التسليم فإن أخذها الساعي كرها جاز و إن أخذها طوعا قيل لا يجزي و الإجزاء
أشبه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 157