responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 137

و النصاب المجتمع من المعز و الضأن و كذا من البقر و الجاموس و كذا من الإبل العراب و البخاتي تجب فيه الزكاة و المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء.

و لو قال رب المال لم يحل على مالي الحول أو قد أخرجت ما وجب علي قبل منه و لم يكن عليه بينة و لا يمين و لو شهد عليه شاهدان قبلا.

و إذا كان للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء و لو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجب أخذها و أخذ غيرها بالقيمة و لو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة.

و لا تؤخذ الربى و هي الوالد إلى خمسة عشر يوما و قيل إلى خمسين و لا الأكولة و هي السمينة المعدة للأكل و لا فحل الضراب.

و يجوز أن يدفع غير غنم البلد و إن كان أدون قيمة و يجزي الذكر و الأنثى لتناول الاسم له

القول في زكاة الذهب و الفضة

و الكلام في النصاب و الشرائط و الأحكام

أما النصاب

و لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست