responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 136

و أما اللواحق

فهي أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة ف‌ إذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط فإن تلفت لزمه الضمان- و كذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام.

و لو أمهر امرأة نصابا و حال عليه الحول في يدها ف‌ طلقها قبل الدخول و بعد الحول كان له النصف موفرا و عليها حق الفقراء و لو هلك النصف بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه من العين و يرجع الزوج عليها به لأنه مضمون عليها.

و لو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد.

و لو كان عنده أكثر من نصاب كانت الفريضة في النصاب و يجبر من الزائد و كذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب فلو كان عنده ست و عشرون من الإبل و مضى عليها حولان وجب عليه بنت مخاض و خمس شياه فإن مضى عليها ثلاثة أحوال وجب عليه بنت مخاض و تسع شياه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست