نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 130
يد وكيله أو وليه و لا الرهن على الأشبه و لا الوقف و لا الضال و لا
المال المفقود فإن مضى عليه سنون و عاد زكاة لسنته استحبابا و لا القرض حتى يرجع
إلى صاحبه و لا الدين حتى يقبضه ف إن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل تجب الزكاة على
مالكه و قيل لا و الأول أحوط.
و الكافر
تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها و إن أهمل و
المسلم إذا لم يتمكن من إخراجها و تلفت لم يضمن و لو تمكن و فرط ضمن و المجنون و
الطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات و المواشي
النظر
الثاني في بيان ما تجب فيه و ما تستحب
تجب الزكاة
في الأنعام الثلاث الإبل و البقر و الغنم و في الذهب و الفضة و الغلات الأربع الحنطة
و الشعير و التمر و الزبيب و لا تجب فيما عدا ذلك.
و تستحب في
كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن- عدا الخضر كالقت و الباذنجان و الخيار و ما
شاكله و في مال التجارة قولان أحدهما الوجوب و الاستحباب أصح و في الخيل الإناث.
و تسقط عما
عدا ذلك إلا ما سنذكره و لا زكاة في البغال و الحمير و الرقيق- و لو تولد حيوان
بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 130