نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 131
القول في زكاة الأنعام
و الكلام في
الشرائط و الفريضة و اللواحق.
أما
الشرائط فأربعة
الأول
اعتبار النصب
و هي في
الإبل اثنا عشر نصابا خمسة كل واحد منها خمس فإذا بلغت ستا و عشرين صارت كلها
نصابا ثم ست و ثلاثون ثم ست و أربعون ثم إحدى و ستون ثم ست و سبعون ثم إحدى و
تسعون فإذا بلغت مائة و إحدى و عشرين فأربعون أو خمسون أو منهما.
و في البقر
نصابان ثلاثون و أربعون دائما.
و في الغنم
خمسة نصب أربعون و فيها شاة ثم مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان ثم مائتان و
واحدة و فيها ثلاث شياه ثم ثلاثمائة و واحدة فإذا بلغت ذلك قيل يؤخذ من كل مائة
شاة و قيل بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ
و هو الأشهر.
و تظهر
الفائدة في الوجوب و في الضمان و الفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس و ما
بين النصابين لا تجب فيه شيء.
و قد جرت
العادة بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 131