نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 129
و تجب عليه الزكاة و قيل لا يملك و الزكاة على مولاه و كذا المكاتب
المشروط عليه و لو كان مطلقا و تحرر منه شيء وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ
نصابا.
و الملك شرط
في الأجناس كلها و لا بد أن يكون تاما ف لو وهب له نصاب لم يجز في الحول إلا بعد
القبض و كذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول.
و لو اشترى
نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة و لو شرط البائع أو هما خيارا
زائدا على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك و الوجه أنه من حين العقد و كذا لو
استقرض مالا و عينه باقية جرى في الحول من حين قبضه.
و لا يجري
الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة و لو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه
حاضرا و إن كان غائبا فعند وصوله إليه و لو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب
انقطع الحول لتعينه للصدقة.
و التمكن من
التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها و إمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا
في الوجوب.
ف لا تجب
الزكاة في المال المغصوب و لا الغائب إذا لم يكن في
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 129