و لو قال لك عليّ ألف إن شاء اللّه فالأقرب عدم اللزوم. (1)
و لو قال:
أنا قاتل زيد فهو إقرارا، لا مع النصب، و الوجه التسوية في عدم الإقرار. (2)
لا يحتمل إلا الوجوب فانّ المتبادر من العلم: هو اليقين، و علمه تعالى يستحيل كون
الواقع بخلافه، و قد أقر بأنّ الألف عليه في علمه سبحانه.
قوله: (و لو قال:
لك عليّ ألف إن شاء اللّه فالأقرب عدم اللزوم).
[1] وجه
القرب: أنّه علّقه على شرط، و التعليق مناف للإقرار، و لأن مشيئته سبحانه أمر لا
يطلع عليه و لا سبيل الى العلم به، إلا بأن يعلم ثبوت ذلك في ذمته و يحتمل اللزوم
أما بالحمل على التبرك كما في قوله تعالى لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ
الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ[1]، فإن ذلك أكثري، و
أمّا لأنّه إنكار بعد الإقرار، لأنّه وصل إقراره بما يرفعه بأجمعه و لا يصرفه الى
غير الإقرار، فلزمه ما أقرّ به و بطل صلته به.
و يضعّف
بأنّ التبرك محتمل، و الأصل براءة الذمّة فلا تصير مشغولة بالمحتمل.
نعم لو علم
قصد التبرك فلا بحث في اللزوم و دعوى كونه إنكارا بعد الإقرار مدفوعة بأنّ شرط
الإقرار التنجيز و هو منتف هنا.
أمّا لو
قال: له عليّ ألف إلّا أن يشاء اللّه فإنّه إقرار صحيح، لأنّه علّق رفع الإقرار
على أمر لا يعلم فلا يرتفع، كذا قال المصنف في التذكرة[2]، و يشكل
بأنّه سيأتي في الايمان إن شاء اللّه تعالى إنّ الاستثناء بمشيته سبحانه يقتضي عدم
انعقاد اليمين.
قوله: (و لو قال:
أنا قاتل زيد فهو إقرار، لا مع النصب، و الوجه التسوية في عدم الإقرار).
[2] وجه
الفرق: إنّ اسم الفاعل لا يعمل إلّا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال،