responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 198

و كذا لو قال: بعني، أو ملكني، أو هبني. (1)

و لو قال: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها فهو إقرار، بخلاف تملكها على يده. (2)

و لو قال: بعتك أباك فحلف عتق و لا ثمن. (3)

و لو قال: لك عليّ ألف في علمي، أو فيما أعلم، أو في علم اللّه تعالى لزمه. (4)


و يشكل الفرق بأنّ اليد تدل على الملك، و الأصل في ثبوت سلطنة التصرف أن لا يكون بالنيابة عن الغير، و لعل ما هنا هو الأقرب.

قوله: (و كذا لو قال: بعني، أو هبني، أو ملّكني).

[1] أي: هو إقرار و ذلك بطريق أولى.

قوله: (و لو قال: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها فهو إقرار، بخلاف تملكتها على يده).

[2] لأنّ حصول الملك منه يقتضي كونه زائدا، و صدور السبب المملك منه، و كذا غصبتها منه و قبضتها.

و أمّا تملكتها على يده فلا يقتضي إلّا جريان سبب الملك على يده، و هو أعم من صدوره منه، فإنّه ربّما كان واسطة في ذلك دلّالا أو سمسارا أو غير ذلك.

قوله: (و لو قال: بعتك أباك فحلف عتق و لا ثمن).

[3] أي: لو ادعى مدعى على غيره إنّه باعه أباه فأنكر حلف و انتفت الدعوى عنه و الثمن و عتق الأب، لأنّه بزعم المدعي قد دخل في ملك ابنه و صار حرا فينفذ إقرارا، لأنّ اليد له و الملك منحصر فيه ظاهرا.

قوله: (و لو قال: لك عليّ الف في علمي، أو فيما أعلم، أو في علم اللّه تعالى لزمه).

[4] لأن ما في علمه‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست