قوله: (و لو قال:
ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها فهو إقرار، بخلاف تملكتها على
يده).
[2] لأنّ
حصول الملك منه يقتضي كونه زائدا، و صدور السبب المملك منه، و كذا غصبتها منه و
قبضتها.
و أمّا
تملكتها على يده فلا يقتضي إلّا جريان سبب الملك على يده، و هو أعم من صدوره منه،
فإنّه ربّما كان واسطة في ذلك دلّالا أو سمسارا أو غير ذلك.
قوله: (و لو قال:
بعتك أباك فحلف عتق و لا ثمن).
[3] أي: لو
ادعى مدعى على غيره إنّه باعه أباه فأنكر حلف و انتفت الدعوى عنه و الثمن و عتق
الأب، لأنّه بزعم المدعي قد دخل في ملك ابنه و صار حرا فينفذ إقرارا، لأنّ اليد له
و الملك منحصر فيه ظاهرا.
قوله: (و لو قال:
لك عليّ الف في علمي، أو فيما أعلم، أو في علم اللّه تعالى لزمه).