و لو قال:
اشتر مني هذا العبد أو أستوهبه، فقال: نعم فهو إقرار (2)
و أما زنه، و خذه، و غيرهما فلا يعد شيء منها إقرارا، لانتفاء الدلالة، و إمكان
خروج ذلك مخرج الاستهزاء.
قوله: (و لو قال:
أنا مقر به احتمل الوعد).
[1] أي: فلا
يكون إقرارا، أمّا إنّه يحتمل الوعد، فلأنّ الفعل المستقبل مشترك بين الحال و
الاستقبال، و الإقرار بالنسبة إلى المستقبل وعد و أمّا أنّه لا يكون إقرارا فظاهر،
لأن الإقرار إخبار جازم بحق سابق.
و يمكن أن
يكون مراد المصنف: احتمل كونه وعدا و أحتمل كونه إقرارا، فتكون المسألة ذات وجهين،
و هو الّذي فهمه الشارح الفاضل ولد المصنف[1]، و شيخنا الشهيد
قال في حواشيه: إنّ فيها قولين، و ذكر في التذكرة إنّ فيها للشافعية وجهين[2]، و وجه
الثاني إنّ قرينة الخصومة، و توجه الطلب يشعر بالتنجيز فيكون إقرارا، و الأصح
الأول.
قوله: (و لو قال:
اشتر مني هذا العبد أو أستوهبه، فقال: نعم فهو إقرار).
[2] لأنّ
نعم في جواب الفعل المستقبل حرف وعد، و عدته إياه بالشراء منه يقتضي كونه مالكا،
لامتناع صدور البيع الصحيح من غير مالك، و مثله الاستيهاب.
و فرّق
المصنف في التذكرة بين أن يقول: اشتر مني عبدي هذا، فيقول: نعم، فإنّه إقرار على
الأصح مع احتمال عدمه، و بين أن يقول: اشتر مني هذا العبد فيقول:
نعم، فإنّه
إقرار بأنّ المخاطب مالك للبيع و ليس إقرارا بأنّه مالك للمبيع[3].