responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 197

و لو قال: أنا أقرّ به احتمل الوعد. (1)

و لو قال: اشتر مني هذا العبد أو أستوهبه، فقال: نعم فهو إقرار (2)


و أما زنه، و خذه، و غيرهما فلا يعد شي‌ء منها إقرارا، لانتفاء الدلالة، و إمكان خروج ذلك مخرج الاستهزاء.

قوله: (و لو قال: أنا مقر به احتمل الوعد).

[1] أي: فلا يكون إقرارا، أمّا إنّه يحتمل الوعد، فلأنّ الفعل المستقبل مشترك بين الحال و الاستقبال، و الإقرار بالنسبة إلى المستقبل وعد و أمّا أنّه لا يكون إقرارا فظاهر، لأن الإقرار إخبار جازم بحق سابق.

و يمكن أن يكون مراد المصنف: احتمل كونه وعدا و أحتمل كونه إقرارا، فتكون المسألة ذات وجهين، و هو الّذي فهمه الشارح الفاضل ولد المصنف [1]، و شيخنا الشهيد قال في حواشيه: إنّ فيها قولين، و ذكر في التذكرة إنّ فيها للشافعية وجهين [2]، و وجه الثاني إنّ قرينة الخصومة، و توجه الطلب يشعر بالتنجيز فيكون إقرارا، و الأصح الأول.

قوله: (و لو قال: اشتر مني هذا العبد أو أستوهبه، فقال: نعم فهو إقرار).

[2] لأنّ نعم في جواب الفعل المستقبل حرف وعد، و عدته إياه بالشراء منه يقتضي كونه مالكا، لامتناع صدور البيع الصحيح من غير مالك، و مثله الاستيهاب.

و فرّق المصنف في التذكرة بين أن يقول: اشتر مني عبدي هذا، فيقول: نعم، فإنّه إقرار على الأصح مع احتمال عدمه، و بين أن يقول: اشتر مني هذا العبد فيقول:

نعم، فإنّه إقرار بأنّ المخاطب مالك للبيع و ليس إقرارا بأنّه مالك للمبيع [3].


[1] إيضاح الفوائد 2: 424.

[2] التذكرة 2: 144، الوجيز 1: 197.

[3] التذكرة 2: 145.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست