فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة: اثنان لصاحب الثلث
و للآخر سهم، فالشفعة على ثلاثة و يصير العقار كذلك، (1) و لو كان صاحب الثلث
فالشفعة أرباعا: لصاحب النصف ثلاثة أرباعه و للآخر ربعه. (2)
و لو كان
صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا: لصاحب النصف ثلاثة و للآخر سهمان، (3) و على
الآخر يقسّم المشفوع نصفين. (4)
قوله: (فلو كان
البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة: اثنان لصاحب الثلث و للآخر سهم، فالشفعة
على ثلاثة، و يصير العقار كذلك).
[1] انما
كان سهام الشفعاء ثلاثة لأن صاحب الثلث له سهمان من ستة هما الثلث، و لصاحب السدس
سهم، فإذا أخذوا[1] النصف بالشفعة صار العقار بينهم كذلك، أي أثلاثا
قوله: (و لو كان
صاحب الثلث فالشفعة أرباعا: لصاحب النصف ثلاثة أرباعه و للآخر ربعه).
[2] أي: لو
كان البائع صاحب الثلث فسهام الشفعاء أربعة: النصف و هو ثلاثة من ستة، و السدس
فالشفعة تكون أرباعا، و لآخر نصف لكل سهم من سهمي الثلث، فتضرب اثنين في ستة تبلغ
اثنا عشر، لصاحب النصف ثلاثة أرباع الثلث و للآخر الربع فيكون العقار بينهم
أرباعا.
قوله: (و لو كان
صاحب السدس فهي بين الأخيرين أخماسا: