responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 379

فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة: اثنان لصاحب الثلث و للآخر سهم، فالشفعة على ثلاثة و يصير العقار كذلك، (1) و لو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا: لصاحب النصف ثلاثة أرباعه و للآخر ربعه. (2)

و لو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا: لصاحب النصف ثلاثة و للآخر سهمان، (3) و على الآخر يقسّم المشفوع نصفين. (4)


قوله: (فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة: اثنان لصاحب الثلث و للآخر سهم، فالشفعة على ثلاثة، و يصير العقار كذلك).

[1] انما كان سهام الشفعاء ثلاثة لأن صاحب الثلث له سهمان من ستة هما الثلث، و لصاحب السدس سهم، فإذا أخذوا [1] النصف بالشفعة صار العقار بينهم كذلك، أي أثلاثا

قوله: (و لو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا: لصاحب النصف ثلاثة أرباعه و للآخر ربعه).

[2] أي: لو كان البائع صاحب الثلث فسهام الشفعاء أربعة: النصف و هو ثلاثة من ستة، و السدس فالشفعة تكون أرباعا، و لآخر نصف لكل سهم من سهمي الثلث، فتضرب اثنين في ستة تبلغ اثنا عشر، لصاحب النصف ثلاثة أرباع الثلث و للآخر الربع فيكون العقار بينهم أرباعا.

قوله: (و لو كان صاحب السدس فهي بين الأخيرين أخماسا:

لصاحب النصف ثلاثة و للآخر سهمان).

[3] لأن سهامهما خمسة فيكون العقار بينهم أخماسا.

قوله: (و على الآخر يقسم المشفوع نصفين).

[4] أي: على القول الآخر، و هو القسمة على عدد الرؤوس.


[1] في «ق»: أخذا.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست