responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 344

و لا في البناء و الغرس إذا بيعا منفردين، (1) و لو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا. (2)


على رواية يونس المرسلة [1]، و نحوها [2] مما لا ينهض حجة.

و الأصح عدم الثبوت في غير المنقول اقتصارا في مخالف الأصل على موضع الوفاق، و للرواية الصحيحة الدالة على نفي الشفعة في الحيوان [3]، فينتفي في غيره من المنقولات لعدم القائل بالفصل.

لا يقال: قد دلت على ثبوتها في المملوك، و لا قائل بالفصل.

قلنا: إن تم ذلك فقد ثبت تدافعها، فوجب اطراحها و الرجوع الى غيرها من الاخبار و الدلائل.

قوله: (و لا في البناء و الغرس إذا بيعا منفردين).

[1] لأنهما في حكم ما ينتقل و قد كانا في الأصل منقولين و سينتهيا الى النقل و إن طال الأمد.

قوله: (و لو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا).

[2] أي: تبعا للأرض، لأن في بعض أخبار العامة: ثبوت الشفعة في الربع [4]، و هو يتناول الأبنية، و في بعض أخبارنا [5]: و المساكن، و هو يتناول الأبنية [6]، و في بعضها: الدار [7]، و يندرج فيها الأبواب و السقوف


[1] الكافي 5: 281 حديث 8، التهذيب 7: 164 حديث 730، الاستبصار 3: 116 حديث 413.

[2] الكافي 5: 281 حديث 7، التهذيب 7: 164 حديث 729، الاستبصار 3: 116 حديث 415.

[3] التهذيب 7: 166 حديث 735، الاستبصار 3: 116 حديث 415.

[4] مسند أحمد 3: 312، 316، سنن ابي داود 3: 285 حديث 3513، سنن النسائي 7: 320 باب الشركة في الرباع.

[5] في «ق»: أخبارها.

[6] الكافي 5: 280 حديث 4، الفقيه 3: 45 حديث 154، التهذيب 7: 164 حديث 727.

[7] الكافي 5: 281 ذيل حديث 8.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست