و لا في البناء و الغرس إذا بيعا منفردين، (1) و لو بيعا منضمين
إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا. (2)
على رواية يونس المرسلة[1]، و نحوها[2] مما لا
ينهض حجة.
و الأصح عدم
الثبوت في غير المنقول اقتصارا في مخالف الأصل على موضع الوفاق، و للرواية الصحيحة
الدالة على نفي الشفعة في الحيوان[3]، فينتفي في غيره من
المنقولات لعدم القائل بالفصل.
لا يقال: قد
دلت على ثبوتها في المملوك، و لا قائل بالفصل.
قلنا: إن تم
ذلك فقد ثبت تدافعها، فوجب اطراحها و الرجوع الى غيرها من الاخبار و الدلائل.
قوله: (و لا في
البناء و الغرس إذا بيعا منفردين).
[1] لأنهما
في حكم ما ينتقل و قد كانا في الأصل منقولين و سينتهيا الى النقل و إن طال الأمد.
قوله: (و لو بيعا
منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا).
[2] أي:
تبعا للأرض، لأن في بعض أخبار العامة: ثبوت الشفعة في الربع[4]، و هو
يتناول الأبنية، و في بعض أخبارنا[5]: و المساكن، و هو
يتناول الأبنية[6]، و في بعضها: الدار[7]، و يندرج
فيها الأبواب و السقوف
[1]
الكافي 5: 281 حديث 8، التهذيب 7: 164 حديث 730، الاستبصار 3: 116 حديث 413.
[2] الكافي
5: 281 حديث 7، التهذيب 7: 164 حديث 729، الاستبصار 3: 116 حديث 415.
[3]
التهذيب 7: 166 حديث 735، الاستبصار 3: 116 حديث 415.
[4] مسند
أحمد 3: 312، 316، سنن ابي داود 3: 285 حديث 3513، سنن النسائي 7: 320 باب الشركة
في الرباع.