responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 265

قيمته الى درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالإبلاء، و لا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي. (1)

و لو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة، ثم ارتفعت السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل رده مع العشرة، لأن التالف نصفه فلو بقي كليه لساوى عشرين (2) و رده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال.

و لا عبرة بالزيادة بعد التلف، كما لو تلف كله ثم زادت القيمة،


فعادت قيمته الى درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالإبلاء، و لا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي).

[1] إذا كان المغصوب ثوبا، و نحوه مما ينقصه الإبلاء، و كان يساوي عشرة بدليل قوله: (عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة) مع قوله: (لزمه مع الرد الخمسة الناقصة) فأبلاه حتى عادت قيمته خمسة فيكون نقصه قدر النصف، باعتبار الفائت من العين و الصفات، ثم انخفض السوق فعادت قيمته، أي قيمة المغصوب كله و هو المحدث عنه أو لا، و الباقي بعد الإبلاء الى درهم فاللازم قيمة التالف، فإنه كان يساوي عند التلف خمسة، و أما الباقي فيجب رده لا ضمان ما نقص بالسوق منه كما علم غير مرة.

قوله: (و لو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة، ثم ارتفعت السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل رده مع العشرة، لأن التالف نصفه، فلو بقي كليه لساوى عشرين).

[2] ضعف هذا الاحتمال ظاهر، لأن زيادة السوق بعد التلف لا أثر لها، و احتمال [1]، كونه كالباقي، لبقاء الأصل خيال واهن [2].

قوله: (ورده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال و لا عبرة بالزيادة بعد


[1] في النخستين الخطبتين: و يحتمل.

[2] في النسخة الحجرية: و يحتمل كونه كالباقي في الأصل حال رده.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست