قيمته الى درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالإبلاء، و لا يغرم
ما نقص بالسوق من الباقي. (1)
و لو كانت
القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة، ثم ارتفعت السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل
رده مع العشرة، لأن التالف نصفه فلو بقي كليه لساوى عشرين (2) و رده مع الخمسة
الناقصة بالاستعمال.
و لا عبرة
بالزيادة بعد التلف، كما لو تلف كله ثم زادت القيمة،
فعادت قيمته الى درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالإبلاء، و لا يغرم ما نقص
بالسوق من الباقي).
[1] إذا كان
المغصوب ثوبا، و نحوه مما ينقصه الإبلاء، و كان يساوي عشرة بدليل قوله: (عادت
قيمته بالإبلاء إلى خمسة) مع قوله: (لزمه مع الرد الخمسة الناقصة) فأبلاه حتى عادت
قيمته خمسة فيكون نقصه قدر النصف، باعتبار الفائت من العين و الصفات، ثم انخفض
السوق فعادت قيمته، أي قيمة المغصوب كله و هو المحدث عنه أو لا، و الباقي بعد
الإبلاء الى درهم فاللازم قيمة التالف، فإنه كان يساوي عند التلف خمسة، و أما
الباقي فيجب رده لا ضمان ما نقص بالسوق منه كما علم غير مرة.
قوله: (و لو كانت
القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة، ثم ارتفعت السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل
رده مع العشرة، لأن التالف نصفه، فلو بقي كليه لساوى عشرين).
[2] ضعف هذا
الاحتمال ظاهر، لأن زيادة السوق بعد التلف لا أثر لها، و احتمال[1]، كونه
كالباقي، لبقاء الأصل خيال واهن[2].
قوله: (ورده مع
الخمسة الناقصة بالاستعمال و لا عبرة بالزيادة بعد