responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 191

و لو تبرع المخبر و قال: من رد عبد فلان فله درهم لزمه، لأنه ضامن. (1)

و لو قال: من رد عبدي من العراق في شهر كذا فله كذا و من خاط ثوبي في يوم كذا فله كذا صح، بخلاف الأجرة، للزومها بخلاف الجعالة.

[الثاني: الجاعل]

الثاني: الجاعل: و شرطه أن يكون أهلا للاستئجار، و في العامل إمكان تحصيل العمل. و لا يشترط تعيينه (2) و لا القبول نطقا، و لو عين فرد


قبله. و إن كان المالك قد جعل، فرد طمعا في الجعل كفى في الاستحقاق إخبار المخبر و إن لم يكن ثقة.

قوله: (و لو تبرع المخبر و قال: من رد عبد فلان فله درهم لزم، لأنه ضامن).

[1] لا ريب في صحة الجعل من الأجنبي على العمل و إن كان العمل لا يرجع عليه بفائدة للتوسع في الجعالة.

لما كانت الإجارة لازمة لم يصح تقدير المنفعة بالعمل و الزمان معا، لأن اتفاقهما نادر فيخل بلزوم العقد، و لأن تطبيق العمل على الزمان غير معلوم التحقق، فيكون اشتراطه اشتراطا لما لا يوثق بالقدرة عليه فلم يصح.

أما الجعالة فإنها جائزة، فإذا لم يتفق انطباق العمل على الزمان لم يخرج العقد عن مقتضاه. و فرق أيضا بأن التقدير بالأمرين معا يقتضي عدم الوثوق بحصول العوض، و هو مغتفر في الجعالة دون الإجارة.

قوله: (و لو قال: من رد عبدي من العراق في شهر فله كذا، و من خاط ثوبي في يوم فله كذا صح، بخلاف الأجرة للزومها، بخلاف الجعالة).

قوله: (الثاني: الجاعل، و شرطه أن يكون أهلا للاستئجار، و في العامل إمكان تحصيل العمل، و لا يشترط تعينه).

[2] أي: العامل، بل الأصل و الغالب جهالته، لأن المطلوب في الجعالة تعيين عوض على عمل.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست