responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 187

و الزيادة المنفصلة و المتصلة في الحول للمالك، (1) و في تبعيته اللقطة نظر، أقربه ذلك، (2) و بعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك، و إلّا فكالأول (3) و لو رد العين لم يجب رد النماء، (4)


نفسها من القيمة، و على ما اخترناه فالواجب رد العين مع الأرش فيجب قبولها.

قوله: (و الزيادة المنفصلة و المتصلة في الحول للمالك).

[1] لأنها نماء ملكه.

قوله: (و في التبعية للقطة نظر أقربه ذلك).

[2] ينشأ: من أن النماء تابع للأصل، و من اختصاص العين بمعنى الالتقاط بخلاف النماء. و وجه القرب: إن الفرع لا يزيد على أصله، و قد استحق الملتقط تملك العين، فمقتضى التبعية يستحق تملك النماء، لأن الفرض تجدده بعد استحقاق تملك الأصل و إن كان التعريف شرطا، فإذا عرّف الأصل حولا تملّك الجميع إن شاء على الأقرب.

قوله: (و بعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك، و إلا فكالأول).

[3] أي: و بعد الحول إذا تجددت الزيادة يكون للملتقط، لأنها نماء ملكه و هذا إذا كان تجددها بعد نية التملك و إلا- أي: و إن لم يكن بعد نية التملك- فكالأول، و هو المتجدد في الحول، فيكون في التبعية الاشكال، و الأقرب هنا ما هو الأقرب هناك.

قوله: (و لو رد العين لم يجب رد النماء).

[4] لأنه نماء ملكه و إن قلنا بوجوب رد العين إذا جاء المالك، لأن تزلزل الملك لا ينافي ثبوته، كما في البيع في زمان الخيار، و هذا إنما هو في النماء المنفصل دون المتصل.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست