و الزيادة المنفصلة و المتصلة في الحول للمالك، (1) و في تبعيته
اللقطة نظر، أقربه ذلك، (2) و بعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك، و إلّا
فكالأول (3) و لو رد العين لم يجب رد النماء، (4)
نفسها من القيمة، و على ما اخترناه فالواجب رد العين مع الأرش فيجب قبولها.
قوله: (و الزيادة
المنفصلة و المتصلة في الحول للمالك).
[2] ينشأ:
من أن النماء تابع للأصل، و من اختصاص العين بمعنى الالتقاط بخلاف النماء. و وجه
القرب: إن الفرع لا يزيد على أصله، و قد استحق الملتقط تملك العين، فمقتضى التبعية
يستحق تملك النماء، لأن الفرض تجدده بعد استحقاق تملك الأصل و إن كان التعريف
شرطا، فإذا عرّف الأصل حولا تملّك الجميع إن شاء على الأقرب.
قوله: (و بعده
للملتقط إن تجددت بعد نية التملك، و إلا فكالأول).
[3] أي: و
بعد الحول إذا تجددت الزيادة يكون للملتقط، لأنها نماء ملكه و هذا إذا كان تجددها
بعد نية التملك و إلا- أي: و إن لم يكن بعد نية التملك- فكالأول، و هو المتجدد في
الحول، فيكون في التبعية الاشكال، و الأقرب هنا ما هو الأقرب هناك.
قوله: (و لو رد
العين لم يجب رد النماء).
[4] لأنه
نماء ملكه و إن قلنا بوجوب رد العين إذا جاء المالك، لأن تزلزل الملك لا ينافي
ثبوته، كما في البيع في زمان الخيار، و هذا إنما هو في النماء المنفصل دون المتصل.