الحكم في المسألة بعدم زوال الضمان عليه، مع أنه لا حاجة الى هذا البناء، للاكتفاء
بمنع التنافي، و اسناد المنع بما ذكر.
و يمكن
الاستدلال أيضا بظاهر قوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»[1] فإنه لو
زال الضمان بمجرد العقد، لم تكن الغاية المذكورة في الحديث غاية، و لوجوب استصحاب
ما كان قبل الرهن الى أن يحصل الناقل، و هذا القول أصح.
إذا عرفت
هذا، فالشارح ولد المصنف يظهر من كلامه أن المسألة مفروضة فيما إذا أذن الراهن في
إبقائه في يد الغاصب[2]، و العبارة تنافي ذلك، لظاهر قوله: (بمجرد
العقد).
و ذكر أيضا
أن في توجيه المصنف نظرا، و ما ذكره غير ظاهر، لكن لو اذن الراهن للغاصب في القبض،
ففي زوال الضمان نظر، ينشأ: من أن ذلك هل يعد استنابة في اليد، أم لا؟ و هو موضع
اشكال.
قوله: (و لو أودع
الغاصب، أو آجره فالأقرب زوال الضمان).
[1] وجه
القرب: أن كلا منهما أمانة، و هي منافية للضمان، و يحتمل ثبوته لما ذكر في الرهن.
و التحقيق
أن يقال: ان الضمان ثابت الى أن يؤدي العين الى مالكها،- كما دل عليه الحديث[3]- ثم يزول.
و تتحقق التأدية إلى المالك، بالتأدية الى وكيله في الحفظ و إثبات اليد.
و حينئذ،
فكل موضع يجعل المالك الغاصب فيه نائبا له في الحفظ، و إثبات اليد عليه يجب أن
يزول الضمان، و ما لا فلا.
و لما كان
المستودع مستنابا في الحفظ، و إثبات اليد عن المالك لمحض