responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 98

و لو أودع الغاصب أو آجره فالأقرب زوال الضمان، (1)


الحكم في المسألة بعدم زوال الضمان عليه، مع أنه لا حاجة الى هذا البناء، للاكتفاء بمنع التنافي، و اسناد المنع بما ذكر.

و يمكن الاستدلال أيضا بظاهر قوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» [1] فإنه لو زال الضمان بمجرد العقد، لم تكن الغاية المذكورة في الحديث غاية، و لوجوب استصحاب ما كان قبل الرهن الى أن يحصل الناقل، و هذا القول أصح.

إذا عرفت هذا، فالشارح ولد المصنف يظهر من كلامه أن المسألة مفروضة فيما إذا أذن الراهن في إبقائه في يد الغاصب [2]، و العبارة تنافي ذلك، لظاهر قوله: (بمجرد العقد).

و ذكر أيضا أن في توجيه المصنف نظرا، و ما ذكره غير ظاهر، لكن لو اذن الراهن للغاصب في القبض، ففي زوال الضمان نظر، ينشأ: من أن ذلك هل يعد استنابة في اليد، أم لا؟ و هو موضع اشكال.

قوله: (و لو أودع الغاصب، أو آجره فالأقرب زوال الضمان).

[1] وجه القرب: أن كلا منهما أمانة، و هي منافية للضمان، و يحتمل ثبوته لما ذكر في الرهن.

و التحقيق أن يقال: ان الضمان ثابت الى أن يؤدي العين الى مالكها،- كما دل عليه الحديث [3]- ثم يزول. و تتحقق التأدية إلى المالك، بالتأدية الى وكيله في الحفظ و إثبات اليد.

و حينئذ، فكل موضع يجعل المالك الغاصب فيه نائبا له في الحفظ، و إثبات اليد عليه يجب أن يزول الضمان، و ما لا فلا.

و لما كان المستودع مستنابا في الحفظ، و إثبات اليد عن المالك لمحض


[1] عوالي اللآلي 3: 246 حديث 2، المستدرك للحاكم 2: 47.

[2] إيضاح الفوائد 2: 26.

[3] عوالي اللآلي 1: 224 حديث 106، سنن البيهقي 6: 95.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست