responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 96

و لو باع من المستودع دخل في ضمانه بمجرد البيع، (1) و الأقرب زوال الضمان بالعقد لو كان غصبا. (2)


السبب، لأن استدامة القبض قبض، فيصدق عليه أنه رهن مقبوض. و لا دليل يقتضي كون القبض واقعا بعد الرهانة، فيكتفى بالقبض المقارن للعقد، فلا يشترط مضي زمان يمكن فيه.

و ربما قيل باشتراط مضي الزمان، لأن الأمر بالقبض دل على اعتبار القبض بالفعل مطابقة، و على اعتبار مضي الزمان إما بالالتزام أو بالاقتضاء.

و إذا تعذر المعنى المطابقي- لامتناع تحصيل الحاصل- بقي المعنى الآخر. و ضعفه ظاهر، لأن الزمان المدلول عليه ما كان من توابع القبض. و قد حققنا أن القبض المقارن لزمان كاف في الامتثال فلا معنى لاعتبار مضي الزمان بعده، نعم لو كان تأخره عن العقد معتبرا لوجب اعتبار مضي الزمان.

قوله: (و لو باع من المستودع دخل في ضمانه بمجرد البيع).

[1] المستودع بفتح الدال، و هذا من الأحكام الاستطرادية، و حاصله: انه لما كان القبض المقارن للعقد، كافيا في صحة الرهن، لكونه معتبرا، وجب الاكتفاء به في القبض المعتبر في البيع، فيتحقق بمقارنته للعقد دخول المبيع في ضمان المستودع لو كان هو المشتري.

قوله: (و الأقرب زوال الضمان بالعقد لو كان غصبا).

[2] أي: لو كان مال الراهن مغصوبا، فرهنه مالكه عند الغاصب فالأقرب زوال الضمان بمجرد العقد، و الظاهر أن هذا بناء على ما اختاره المصنف، من أن القبض ليس شرطا في الرهن، لظاهر قوله: (بالعقد).

و وجه القرب: أن الرهن يقتضي كون المرهون مأذونا في إبقائه في يد المرتهن، و فيه منع ظاهر. و إن الرهن مبني على كونه أمانة في يد المرتهن، فإذا تحقق المقتضي للائتمان ارتفع الضمان، لأن وجود أحد المتنافيين يقتضي رفع الآخر. و فيه نظر لما سيأتي من منع التنافي.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست