responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 95

و قيل: يشترط فيجب إذن الراهن فيه. (1)

و لو قبض من دونه، (2) أو أذن ثم رجع قبله، أو جن، أو أغمي عليه، أو مات قبله بطل.

و لا تشترط الاستدامة (3) فلو استرجعه صح، و يكفي الاستصحاب، فلو كان في يد المرتهن لم يفتقر الى تجديد قبض، و لا مضي زمان يمكن فيه. (4)


و منشأ الاشكال من ظاهر قوله تعالى (مَقْبُوضَةٌ) [1]، فإنه أرشد الى أن كمال التوثق لا يتحقق بدونه، و حيث استحق أصل التوثق بالعقد كان له المطالبة بالقبض الذي أمر اللّه به، و من انتفاء المقتضي، إذ العقد لا يقتضيه، و لا سبب غيره. و الإرشاد إلى التوثق بالقبض في الآية لا يدل على كون ذلك مستحقا للمرتهن على الراهن بمجرد العقد.

قوله: (و قيل: يشترط فيجب إذن الراهن فيه).

[1] أي: قيل: إن القبض شرط في الرهن، أي: معتبر فيه على انه جزء السبب، فيجب اذن الراهن فيه، اي: فيشترط لصحته اذن الراهن، لأن القبض بدونه غير مستحق، إذ لم تحصل الرهانة إلى الآن فيكون عدوانا، و ما هذا شأنه كيف يكون معتبرا في السبب المشروط بالتراضي؟

قوله: (و لو قبض من دون اذنه.).

[2] هذا كله تفريع على أن القبض شرط كما في الهبة، و المعتمد خلافه.

قوله: (و لا تشترط الاستدامة).

[3] أي: على شي‌ء من القولين عندنا.

قوله: (و يكفي الاستصحاب، فلو كان في يد المرتهن لم يفتقر الى تجديد قبض، و لا مضي زمان يمكن فيه).

[4] بناء على اشتراط القبض يكفي استصحابه قبل العقد، لتحقق تمامية‌


[1] البقرة: 283.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست