و لو قبض
من دونه، (2) أو أذن ثم رجع قبله، أو جن، أو أغمي عليه، أو مات قبله بطل.
و لا
تشترط الاستدامة (3) فلو استرجعه صح، و يكفي الاستصحاب، فلو كان في يد المرتهن لم
يفتقر الى تجديد قبض، و لا مضي زمان يمكن فيه. (4)
و منشأ الاشكال من ظاهر قوله تعالى (مَقْبُوضَةٌ)[1]، فإنه أرشد
الى أن كمال التوثق لا يتحقق بدونه، و حيث استحق أصل التوثق بالعقد كان له
المطالبة بالقبض الذي أمر اللّه به، و من انتفاء المقتضي، إذ العقد لا يقتضيه، و
لا سبب غيره. و الإرشاد إلى التوثق بالقبض في الآية لا يدل على كون ذلك مستحقا
للمرتهن على الراهن بمجرد العقد.
قوله: (و قيل:
يشترط فيجب إذن الراهن فيه).
[1] أي:
قيل: إن القبض شرط في الرهن، أي: معتبر فيه على انه جزء السبب، فيجب اذن الراهن
فيه، اي: فيشترط لصحته اذن الراهن، لأن القبض بدونه غير مستحق، إذ لم تحصل الرهانة
إلى الآن فيكون عدوانا، و ما هذا شأنه كيف يكون معتبرا في السبب المشروط بالتراضي؟
قوله: (و لو قبض
من دون اذنه.).
[2] هذا كله
تفريع على أن القبض شرط كما في الهبة، و المعتمد خلافه.