responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 410

و يصح على الإقرار و الإنكار من غير سبق خصومة، و مع سبقها سواء علما بقدر ما تنازعا عليه أو جهلاه، دينا كان أو عينا، (1) و هو لازم من الطرفين لا يبطل إلّا باتفاقهما على فسخه.

و لا بد من متعاقدين كاملين، (2) و ما يتصالحان به،


المنفعة، و فرع الإبراء إذا اقتضى إسقاط بعض الدين، و فرع الهبة إذا تضمن هبة بعض العين، بان يصالح من العين على بعضها، و فرع العارية فيما إذا أقر له بدار في يده، و صالحه على سكناها سنة، و هو مردود، فإن أفاده عقد فائدة أخر لا يقتضي كونه من افراده.

قوله: (و يصح على الإقرار و الإنكار من غير سبق خصومة، و مع سبقها سواء علما بقدر ما تصالحا عليه أو جهلاه، دينا كان أو عينا).

[1] خالف الشافعي في الصلح على الإنكار فمنع منه، و كذا منع من الصلح من غير سبق خصومة [1]، و عندنا يصح الصلح في ذلك، و لا فرق بين علمهما بقدر ما تصالحا عليه و جهلهما، لحسنة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام [2]، و لو علم من عليه الحق وجب عليه إعلام الآخر.

و لا يحكم بصحة الصلح بدون الإعلام، لرواية علي بن أبي حمزة السالفة [3]، و لعدم العلم بالرضى الباطن، إلا أن يعلم أنه قد رضي بالصلح كائنا ما كان المصالح عليه، و قد صرح به في التذكرة [4].

قوله: (و لا بد من متعاقدين كاملين).

[2] و كذا لا بد من صيغة مشتملة على الإيجاب و القبول، كسائر العقود اللازمة.

قوله: (و ما يتصالحان به، و عليه).


[1] كفاية الأخيار 1: 167، الوجيز 1: 178، فتح العزيز 10: 301- 302 المجموع 13: 390.

[2] الكافي 5: 259 حديث 5، التهذيب 6: 208 حديث 479.

[3] الكافي 5: 259 حديث 6، الفقيه 3: 21 حديث 54، التهذيب 6: 206، حديث 472.

[4] التذكرة 2: 178- 179.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست