و يصح على الإقرار و الإنكار من غير سبق خصومة، و مع سبقها سواء
علما بقدر ما تنازعا عليه أو جهلاه، دينا كان أو عينا، (1) و هو لازم من الطرفين
لا يبطل إلّا باتفاقهما على فسخه.
و لا بد
من متعاقدين كاملين، (2) و ما يتصالحان به،
المنفعة، و فرع الإبراء إذا اقتضى إسقاط بعض الدين، و فرع الهبة إذا تضمن هبة بعض
العين، بان يصالح من العين على بعضها، و فرع العارية فيما إذا أقر له بدار في يده،
و صالحه على سكناها سنة، و هو مردود، فإن أفاده عقد فائدة أخر لا يقتضي كونه من
افراده.
قوله: (و يصح على
الإقرار و الإنكار من غير سبق خصومة، و مع سبقها سواء علما بقدر ما تصالحا عليه أو
جهلاه، دينا كان أو عينا).
[1] خالف
الشافعي في الصلح على الإنكار فمنع منه، و كذا منع من الصلح من غير سبق خصومة[1]، و عندنا
يصح الصلح في ذلك، و لا فرق بين علمهما بقدر ما تصالحا عليه و جهلهما، لحسنة حفص
بن البختري عن الصادق عليه السلام[2]، و لو علم من عليه
الحق وجب عليه إعلام الآخر.
و لا يحكم
بصحة الصلح بدون الإعلام، لرواية علي بن أبي حمزة السالفة[3]، و لعدم
العلم بالرضى الباطن، إلا أن يعلم أنه قد رضي بالصلح كائنا ما كان المصالح عليه، و
قد صرح به في التذكرة[4].
قوله: (و لا بد
من متعاقدين كاملين).
[2] و كذا
لا بد من صيغة مشتملة على الإيجاب و القبول، كسائر العقود اللازمة.
قوله: (و ما
يتصالحان به، و عليه).
[1]
كفاية الأخيار 1: 167، الوجيز 1: 178، فتح العزيز 10: 301- 302 المجموع 13: 390.
[2] الكافي
5: 259 حديث 5، التهذيب 6: 208 حديث 479.
[3] الكافي
5: 259 حديث 6، الفقيه 3: 21 حديث 54، التهذيب 6: 206، حديث 472.