responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 409

و كذا لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر فإنه غير مباح، إلا مع الرضى الباطن، (1) و هو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره و إن أفاد فائدته. (2)


بقدره لم يبرأ بذلك، لرواية علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام في يهودي أو نصراني كان له عند السائل أربعة آلاف درهم و مات، أصالح ورثته و لا أعلمهم كم كان؟ قال: «لا يجوز حتى تخبرهم» [1]، هذا حال الصلح في نفس الأمر و أما ظاهرا فإنه صحيح يحكم على كل منهما به.

نعم لو أقر المدعى عليه بعد الصلح بصحة الدعوى وجب تسليم المدعى به ظاهرا أيضا، ثم المدعي إن كان قد رضي بالصلح باطنا لا يجوز له أخذه، و إلا أخذه.

قوله: (و كذا لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر فإنه غير مباح، إلا مع الرضى الباطن).

[1] لأن الظاهر أنه يريد التخلص من عهدة دعواه الكاذبة، و لأنه مع عدم التراضي أكل مال بالباطل، هذا بحسب نفس الأمر، أما بحسب الظاهر فإنه صلح صحيح. و لو ادعى مثلا بحظ مورثه أو وكيله و نحوه، فاتجه على المنكر اليمين فأراد الصلح لقطع هذه الخصومة و إسقاط اليمين، فليس بعيدا من الصواب صحته ظاهرا.

و ما في نفس الأمر تابع لصحة الدعوى و عدمها، و يحتمل الصحة مطلقا، لأن اليمين حق فيصح الصلح لإسقاطها.

قوله: (و هو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره، و إن أفاد فائدته).

[2] هذا هو المشهور و الأصح، و للشيخ قول بأنه فرع على غيره [2]، و هو مذهب الشافعي [3]، فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل الملك، و فرع الإجارة إذا وقع على


[1] الكافي 5: 259 حديث 6، الفقيه 3: 21 حديث 54، التهذيب 6: 206 حديث 472.

[2] المبسوط 2: 288.

[3] المجموع 13: 385- 387.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست