أما لو قال له: ألقه و عليّ ضمانه فألقاه فعلى القائل الضمان
للحاجة. (1)
و لو قال:
عليّ و على ركبان السفينة ضمانه فامتنعوا، فإن قال:
أردت
التساوي لزمه قدر نصيبه. (2)
الثاني أن الأمر بالإلقاء باختياره لا يستلزم التزام الرجوع.
قوله: (أما لو
قال: ألقه و عليّ ضمانه فألقاه فعلى القائل الضمان للحاجة).
[1] لا ريب أنه
إذا قال: ألقه و عليّ ضمانه يضمن ما ألقاه بالتزامه الضمان (للحاجة)[1]، و هذا و
إن كان ضمانا لما لم يجب، لكنه حكم بصحته للحاجة الداعية إليه، فإن فيه استنقاذا
للنفوس، و ربما ضاق الوقت عن إجراء المعاملة فيه، و ربما اقتضت تجاذبا فيفوت
الغرض. هذا إن جعلناه ضمانا، و إن جعلناه جعالة لكون المجعول في مقابله عملا
مقصودا محللا خلصنا من الإلزام، و نحوه قال في التذكرة[2].
فرع: لو قطع
بغرق السفينة و هلاك بعض أهلها، و بسلامتها لو القى المال في البحر، ففي وجوب
الإلقاء لإنقاذ الغير من الهلاك اشكال.
قوله: (و لو قال:
عليّ و على ركبان السفينة ضمانه فامتنعوا، فان قال: أردت التساوي لزمه قدر نصيبه).
[2] المراد
بالتساوي: أن يكون هو كأحدهم فيما يصيبه من المال بعد التوزيع، فحينئذ يوزع و يلزم
بقدر نصيبه، لأن الاشتراك يقتضي ذلك.
و إن قال:
أردت به ضمان اشتراك و انفراد، على معنى أن كل واحد ضامن للمجموع لزم القائل ضمان
الجميع، و لا شيء على الباقين في الصورتين، سواء سمعوا و سكتوا أو قالوا: لا نضمن
أو لم يسمعوا، لأن السكوت أعم من