responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 404

أما لو قال له: ألقه و عليّ ضمانه فألقاه فعلى القائل الضمان للحاجة. (1)

و لو قال: عليّ و على ركبان السفينة ضمانه فامتنعوا، فإن قال:

أردت التساوي لزمه قدر نصيبه. (2)


الثاني أن الأمر بالإلقاء باختياره لا يستلزم التزام الرجوع.

قوله: (أما لو قال: ألقه و عليّ ضمانه فألقاه فعلى القائل الضمان للحاجة).

[1] لا ريب أنه إذا قال: ألقه و عليّ ضمانه يضمن ما ألقاه بالتزامه الضمان (للحاجة) [1]، و هذا و إن كان ضمانا لما لم يجب، لكنه حكم بصحته للحاجة الداعية إليه، فإن فيه استنقاذا للنفوس، و ربما ضاق الوقت عن إجراء المعاملة فيه، و ربما اقتضت تجاذبا فيفوت الغرض. هذا إن جعلناه ضمانا، و إن جعلناه جعالة لكون المجعول في مقابله عملا مقصودا محللا خلصنا من الإلزام، و نحوه قال في التذكرة [2].

فرع: لو قطع بغرق السفينة و هلاك بعض أهلها، و بسلامتها لو القى المال في البحر، ففي وجوب الإلقاء لإنقاذ الغير من الهلاك اشكال.

قوله: (و لو قال: عليّ و على ركبان السفينة ضمانه فامتنعوا، فان قال: أردت التساوي لزمه قدر نصيبه).

[2] المراد بالتساوي: أن يكون هو كأحدهم فيما يصيبه من المال بعد التوزيع، فحينئذ يوزع و يلزم بقدر نصيبه، لأن الاشتراك يقتضي ذلك.

و إن قال: أردت به ضمان اشتراك و انفراد، على معنى أن كل واحد ضامن للمجموع لزم القائل ضمان الجميع، و لا شي‌ء على الباقين في الصورتين، سواء سمعوا و سكتوا أو قالوا: لا نضمن أو لم يسمعوا، لأن السكوت أعم من


[1] لم ترد في «م».

[2] التذكرة 2: 103.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست