responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 402

..........


أ: إذا كانت الكفالة بين ذميين لمديون بخمر، و أسلم الكفيل بري‌ء من الكفالة على اشكال، ينشأ: من امتناع كون المسلم كفيلا بالخمر، فتبطل و يبقى الحق بين ذميين كما كان. و من أن الكفالة ليست بالخمر، بل بمن عليه الخمر.

و هو حق بالنسبة إلى الذميين يثبت في الذمة مع عدم التظاهر، و شرط صحة الكفالة ثبوت حق في الجملة فيتناول ذلك.

و الحق أن الوجه الأول ضعيف جدا، لأن الإسلام لا يسقط حق الذمي و إن كان خمرا، فتجب قيمته عند مستحليه، فإنه محترم بالنسبة إليه.

و لهذا يمنع المسلم من التعرض اليه، و يضمن قيمته لو أتلفه مع عدم التظاهر، بل قد بالغ السيد الفاضل عميد الدين فجوّز كفالة المسلم للذمي إذا كان في ذمته خمر أو خنزير لذمي آخر، محتجا بأن الكفالة ليست بالمال، بل بالنفس مع ثبوت الحق للمكفول له في ذمة المكفول، و هو هنا كذلك.

و لا شبهة في وجوب الحضور على المديون هنا الى مجلس الحكم لو طلبه المستحق، فلا مانع من صحة الكفالة أصلا، و ما ذكره حسن.

ب: الصورة بحالها و أسلم أحد الغريمين فقط، و في الحكم إشكال ينشأ:

من عدم وجوب الخمر على المسلم، و امتناع استحقاقه إياها فيبرؤون جميعا. و من أن الواجب بالنسبة إلى المسلم هو القيمة عند مستحليه، و الأصل بقاء الكفالة.

و التحقيق أن يقال: إن كان المسلم هو مستحق الخمر سقط، إذ الواجب قبل الإسلام إنما هو الخمر، و قد امتنع استحقاقه بالإسلام، لامتناع ملك المسلم إياه، و الأصل براءة الذمة من وجوب القيمة على الذمي، و حيث كان المانع من جهة المسلم انتفى استحقاق القيمة.

و إن كان المسلم هو من عليه الخمر كان عليه القيمة عند مستحليه، لأنه بإسلامه منع الخمر المستحق في ذمته لذمي مستتر، فيجب الانتقال إلى القيمة، فتنتفي الكفالة هنا، و تزول في الفرض الأول و يبرؤون جميعا.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست