responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 303

العين، (1) و الأقرب تقديم حق الشفيع على البائع، لتأكيد حقه حيث يأخذ من المشتري، و ممن نقله اليه، و سبقه.

و يحتمل تقديم البائع، لانتفاء الضرر بالشفعة، لعود الحق كما كان، و أخذ الثمن من الشفيع فيختص به البائع جمعا بين الحقين. (2)


[1] أي: لو أفلس المشتري بعد جناية العبد المبيع بثمنه، فالأقرب أن للبائع الرجوع بالعبد ناقصا بأرش الجناية، أي: ناقصا بتعلق أرش الجناية به، لأن ذلك عيب، و لا يرجع بأرش هذا العيب، بناء على قاعدة المصنف و الجماعة.

و على ما اخترناه، فله الضرب بنقص القيمة، لكونه مضمونا عليه، أو الضرب بثمنه مع الغرماء، فيكون مخيرا بين الأمرين، الفسخ و الرجوع إلى العبد، و الضرب مع الغرماء بثمنه.

و وجه القرب: أن حق البائع سابق، و لعدم المنافاة، و يحتمل المنع، لأن حقّ المرتهن مانع من الرجوع كما سبق، و تعلق حق المجني عليه أقوى من تعلق حق المرتهن، فلا يرجع معه بطريق أولى.

و يضعف بأن الرجوع يقتضي إبطال الرهن لا حق المجني عليه، فلا منافاة، و الأولوية غير ظاهرة، و اعلم أن الجار في قوله: (بأرش الجناية) يتعلق بقوله:

(ناقصا).

قوله: (و الأقرب تقديم حق الشفيع على البائع لتأكد حقه، حيث يأخذ من المشتري و ممن نقله إليه و سبقه، و يحتمل تقديم البائع، لانتفاء الضرر بالشفعة، لعود الحق كما كان، و أخذ الثمن من الشفيع، فيختص به البائع جمعا بين الحقين).

[2] لو كان المبيع شقصا مشفوعا، و أفلس المشتري بالثمن، ففي الحكم احتمالات ثلاثة:

أقربها عند المصنف تقديم حق الشفيع، فيأخذ المبيع دون البائع، و يكون الثمن حينئذ كسائر أموال المشتري يشترك فيها الغرماء، و البائع كأحدهم، و وجّه

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست