ج: السن،
(1) و هو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية، و تسع في الأنثى. (2) و في رواية إذا
بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته و صدقته و أقيمت عليه الحدود التامة، و في أخرى
خمسة أشبار. (3)
[د: الحيض و الحمل دليلان
على سبقه]
د: الحيض
و الحمل دليلان على سبقه، و لا يعرف الحمل إلا
قوله: (السن).
[1] و هو:
دليل البلوغ عندنا، و به قال جماهير العامة، حكاه في التذكرة[1].
قوله: (و هو:
بلوغ خمس عشرة سنة في الذّكر- هلالية- و تسع في الأنثى).
[2] لا بدّ
من استكمال السنة الأخيرة، فلا يكفي الطعن فيها، عملا بالاستصحاب و فتوى الأصحاب،
و لأنه لا يقال له: ابن خمس عشرة سنة إلّا بالاستكمال.
قوله: (و في
رواية: إذا بلغ الصبي عشرا جازت وصيته و صدقته و أقيمت عليه الحدود التامة، و في
أخرى: خمسة أشبار).
[3] الأولى:
إشارة إلى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام[2]، و رواية
زرارة عن الباقر عليه السلام[3]، و في معناهما
غيرهما[4].
و الثانية:
إشارة إلى رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام[5].
و المراد من
قوله: (أقيمت عليه الحدود التامة) أنه بعد بلوغ العشر يستوفى منه الحد بكماله، و
بدونه إنما يضرب للتأديب، و ذلك بعض الحدّ.