responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 182

[ج: السن، و هو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية]

ج: السن، (1) و هو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية، و تسع في الأنثى. (2) و في رواية إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته و صدقته و أقيمت عليه الحدود التامة، و في أخرى خمسة أشبار. (3)

[د: الحيض و الحمل دليلان على سبقه]

د: الحيض و الحمل دليلان على سبقه، و لا يعرف الحمل إلا


قوله: (السن).

[1] و هو: دليل البلوغ عندنا، و به قال جماهير العامة، حكاه في التذكرة [1].

قوله: (و هو: بلوغ خمس عشرة سنة في الذّكر- هلالية- و تسع في الأنثى).

[2] لا بدّ من استكمال السنة الأخيرة، فلا يكفي الطعن فيها، عملا بالاستصحاب و فتوى الأصحاب، و لأنه لا يقال له: ابن خمس عشرة سنة إلّا بالاستكمال.

قوله: (و في رواية: إذا بلغ الصبي عشرا جازت وصيته و صدقته و أقيمت عليه الحدود التامة، و في أخرى: خمسة أشبار).

[3] الأولى: إشارة إلى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام [2]، و رواية زرارة عن الباقر عليه السلام [3]، و في معناهما غيرهما [4].

و الثانية: إشارة إلى رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام [5].

و المراد من قوله: (أقيمت عليه الحدود التامة) أنه بعد بلوغ العشر يستوفى منه الحد بكماله، و بدونه إنما يضرب للتأديب، و ذلك بعض الحدّ.


[1] التذكرة 2: 74.

[2] الكافي 7: 28 حديث 3، الفقيه 4: 145 حديث 501.

[3] الفقيه 4: 145، 164 حديث 502، 573.

[4] الفقيه 4: 145 حديث 503.

[5] الكافي 7: 302 حديث 1، التهذيب 10: 233 حديث 922، الاستبصار 4: 287 حديث 1085.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست