responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 16

و المعسر لا تحل مطالبته و لا حبسه، و يجوز له الإنكار و الحلف إن خشي الحبس مع الاعتراف، و يورّي (1) و ينوي القضاء مع المكنة.

و لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع


كما يحتمل وجوبه دائما يحتمل وجوبه الى زمان اليأس منه.

و ذهب ابن إدريس إلى وجوب الدفع الى الحاكم [1]، و لا شبهة في جوازه، أما الوجوب فلا دليل عليه، مع أن أكثر الأصحاب على خلافه، و القول بالصدقة لا محيد عن جوازه عند فقد الحاكم.

و مع وجوده فيمكن أولوية الصدقة على الدفع الى الحاكم، لأنها إحسان محض بالنسبة إلى المالك، لأنه مع وجوده يجب ضمان العوض، و مع عدم الظفر به هو عبادة و بر بالنسبة اليه، و (ما على المحسنين من سبيل) [2].

فإذا دفع الى الحاكم لم يؤمن تلفه بغير تفريط فيفوت الأمران، هذا مع اعتضاده بالشهرة، و الاذن بالصدقة في عدة نظائر لهذا، فالعمل به هو الأصح.

نعم، الأولى مراجعة الحاكم في الصدقة، لأنه أبصر بمواقعها، و هذه الصدقة من قبيل المندوبات، فتصرف الى مستحقيها، و وجوبها على المديون بالعارض لا يصيّرها واجبة، إذ هو بمنزلة الوكيل و الوصي.

قوله: (و يوري).

[1] أي: يقصد بإنكاره و حلفه على نفي الاستحقاق ما يخرجه عن الكذب، و هذا الحكم على سبيل الوجوب، لأن الكاذب ملعون. و التورية: أن يقصد باللفظ خلاف ظاهره، كأن يقصد بقوله: لا دين لك علي: لا دين يجب أداؤه الآن.

قوله: (و لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه).


[1] السرائر: 163.

[2] التوبة: 91.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست