و المعسر لا تحل مطالبته و لا حبسه، و يجوز له الإنكار و الحلف إن
خشي الحبس مع الاعتراف، و يورّي (1) و ينوي القضاء مع المكنة.
و لو
استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع
كما يحتمل وجوبه دائما يحتمل وجوبه الى زمان اليأس منه.
و ذهب ابن
إدريس إلى وجوب الدفع الى الحاكم[1]، و لا شبهة في
جوازه، أما الوجوب فلا دليل عليه، مع أن أكثر الأصحاب على خلافه، و القول بالصدقة
لا محيد عن جوازه عند فقد الحاكم.
و مع وجوده
فيمكن أولوية الصدقة على الدفع الى الحاكم، لأنها إحسان محض بالنسبة إلى المالك،
لأنه مع وجوده يجب ضمان العوض، و مع عدم الظفر به هو عبادة و بر بالنسبة اليه، و
(ما على المحسنين من سبيل)[2].
فإذا دفع
الى الحاكم لم يؤمن تلفه بغير تفريط فيفوت الأمران، هذا مع اعتضاده بالشهرة، و الاذن
بالصدقة في عدة نظائر لهذا، فالعمل به هو الأصح.
نعم، الأولى
مراجعة الحاكم في الصدقة، لأنه أبصر بمواقعها، و هذه الصدقة من قبيل المندوبات،
فتصرف الى مستحقيها، و وجوبها على المديون بالعارض لا يصيّرها واجبة، إذ هو بمنزلة
الوكيل و الوصي.
قوله: (و يوري).
[1] أي:
يقصد بإنكاره و حلفه على نفي الاستحقاق ما يخرجه عن الكذب، و هذا الحكم على سبيل
الوجوب، لأن الكاذب ملعون. و التورية: أن يقصد باللفظ خلاف ظاهره، كأن يقصد بقوله:
لا دين لك علي: لا دين يجب أداؤه الآن.
قوله: (و لو
استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه).