و تباع دار الغلة، (1) و فاضل دار السكنى، و دار السكنى إن كانت
رهنا.
و لو غاب
المدين وجب على المديون نية القضاء، (2) و العزل عند وفاته، (3) و الوصية به ليوصل
الى مالكه أو وارثه. (4) و لو جهله اجتهد في طلبه، فإن أيس منه قيل: يتصدق به (5)
عنه.
قوله: (و تباع
دار الغلة).
[1] المراد
بها: الدار المرصدة للنماء، كالبيت المعد للإجارة و نحو ذلك.
قوله: (و لو غاب
المدين وجب على المديون نية القضاء).
[2] قد
يقال: سبق وجوب العزم على القضاء مطلقا، فلا معنى لذكره هنا، إلا أن يقال: الحكم
هنا آكد، أو يحمل على ارادة وجوب تجديده، و فيه شيء.
قوله: (و العزل
عند وفاته).
[3] فلا يجب
قبل ذلك عند الغيبة، خلافا لظاهر عبارة الشيخ[1]، و ظاهرهم
أن وجوب العزل عند الوفاء إجماعي، و وجهه ظاهر، فإنه أبعد عن تصرف الورثة فيه، و
أبقى للتعليل في أدائه.
[5] ظاهره
التوقف في ذلك، و كذا فعل في التذكرة[2]، و ذهب في المختلف
الى الجواز[3] تبعا للشيخ[4] و جماعة، و ظاهر
الرواية الصحيحة مشعر بالمنع، للأمر بطلب المدين عند قول السائل: فأصدّق به[5]. و لا
دلالة فيها، لأنّ وجوب الطلب