responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 15

و تباع دار الغلة، (1) و فاضل دار السكنى، و دار السكنى إن كانت رهنا.

و لو غاب المدين وجب على المديون نية القضاء، (2) و العزل عند وفاته، (3) و الوصية به ليوصل الى مالكه أو وارثه. (4) و لو جهله اجتهد في طلبه، فإن أيس منه قيل: يتصدق به (5) عنه.


قوله: (و تباع دار الغلة).

[1] المراد بها: الدار المرصدة للنماء، كالبيت المعد للإجارة و نحو ذلك.

قوله: (و لو غاب المدين وجب على المديون نية القضاء).

[2] قد يقال: سبق وجوب العزم على القضاء مطلقا، فلا معنى لذكره هنا، إلا أن يقال: الحكم هنا آكد، أو يحمل على ارادة وجوب تجديده، و فيه شي‌ء.

قوله: (و العزل عند وفاته).

[3] فلا يجب قبل ذلك عند الغيبة، خلافا لظاهر عبارة الشيخ [1]، و ظاهرهم أن وجوب العزل عند الوفاء إجماعي، و وجهه ظاهر، فإنه أبعد عن تصرف الورثة فيه، و أبقى للتعليل في أدائه.

قوله: (ليوصل الى مالكه أو وارثه).

[4] المراد: عند فقد المالك، و هو ظاهر.

قوله: (فإن أيس قيل: يتصدق به).

[5] ظاهره التوقف في ذلك، و كذا فعل في التذكرة [2]، و ذهب في المختلف الى الجواز [3] تبعا للشيخ [4] و جماعة، و ظاهر الرواية الصحيحة مشعر بالمنع، للأمر بطلب المدين عند قول السائل: فأصدّق به [5]. و لا دلالة فيها، لأنّ وجوب الطلب


[1] النهاية: 307

[2] التذكرة 2: 3.

[3] المختلف: 411.

[4] النهاية: 307.

[5] التهذيب 1: 188 حديث 396.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست