المرهون، (1) و الخصم في بدل الرهن الراهن، فإن امتنع فالأقرب أن
للمرتهن أن يخاصم. (2)
و لو نكل
الغريم حلف الراهن، فإن نكل ففي إحلاف المرتهن نظر، (3) فان عفا الراهن فالأقرب
أخذ المال في الحال لحق المرتهن، فإن انفك ظهر صحة العفو
[1] قد سبق مثل هذا، و إن كان كاهنا أشمل، فيخرج به عن التكرار، و التقريب واحد.
قوله: (و الخصم
في بدل الرهن الراهن، فان امتنع فالأقرب أن للمرتهن أن يخاصم).
[2] وجهه:
أن الرهن ملك للراهن، و كذا بدله، فالخصم في إثباته و انتزاعه هو، لكن لو امتنع من
المخاصمة فهل للمرتهن أن يخاصم؟ الأقرب عند المصنف ذلك، لما فيه من تعلق حقه به،
فلا بد له من طريق الى تحصيله، و لما في منعه من ذلك مع ترتب حصول حقه عليه من الضرر.
و يحتمل
العدم، لانتفاء كونه ملكا، فلا يستحق المطالبة. و يضعّف: بأن استحقاق المطالبة
دائر مع ثبوت الحق، و هو أعم من الملك.
قوله: (و لو نكل
الغريم حلف الراهن، فان نكل، ففي إحلاف المرتهن نظر).
[3] لا ريب
أنه مع نكول الغريم يرد اليمين على المالك، و هو الراهن، لكن مع نكوله هل يجعل
للمرتهن طريق الى تحصيل حقه، بأن يحلف هو؟ فيه نظر، ينشأ: من أن حقه متوقف على
اليمين، و بدونه يلزم الضرر بضياعه، فيجوز له إثباته باليمين.
و يضعّف:
بأن التوصل الى حقه إنما يسوغ حيث تكون الوسيلة جائزة شرعا، أما العدم فلا. و
الفرق بين هذه و ما قبلها: أن استحقاق المطالبة غير متوقف، بخلاف اليمين، و من أن
يمين شخص لإثبات مال غيره، مما أجمع على عدم شرعيتها، و الأصح العدم.
قوله: (فإن عفا
الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحق المرتهن،