responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 116

و لو لم يعزلاه لم يبع عند الحلول إلا بتجديد اذن المرتهن، لأن البيع لحقه فلم يجز حتى يأذن فيه، (1) و لا يفتقر الى تجديد إذن الراهن.

و لو أتلف الرهن أجنبي فعليه القيمة، تكون رهنا في يد العدل، (2) و له المطالبة بها. (3) و هل له بيعها بالإذن في بيع الأصل؟ الأقرب المنع. (4)


قوله: (و لو لم يعزلاه لم يبع عند الحلول، إلا بتجديد اذن المرتهن، لأن البيع لحقه، فلم يجز حتى يأذن فيه).

[1] في اسناد نفي العزل إليهما توسع بيّن، فان المرتهن ليس له عزله كما علم عن قريب، و إنما المراد بعدم العزل بالإضافة إلى المرتهن، عدم المنع من البيع.

و لا يخفى ضعف ما ذكره من التعليل، فان كون البيع لحقه لا يستلزم وجوب تجديد الاذن، استصحابا لما كان كما في الراهن، و الفرق غير ظاهر، لكن الشيخ ذكر ذلك [1] و تبعه الجماعة [2].

قوله: (و لو أتلف الرهن أجنبي فعليه القيمة، تكون رهنا في يد العدل).

[2] هذا الحكم في الرهن المشروط وضعه على يد عدل في العقد، و إنما ثبت كونه في يد العدل، لأن القيمة بدل من العين المرهونة، و قائمة مقامها في الرهن.

قوله: (و له المطالبة بها).

[3] لأنه أمين في حفظها، و ذلك حق له و سلطنة.

قوله: (و هل له بيعها بالإذن في بيع الأصل؟ الأقرب المنع).

[4] وجه القرب: أن الوكالة بالبيع إنما كانت في العين، و قد ذهبت و لم تتعلق بالقيمة، و لا دل دليل على تعلقها بها. و يحتمل أن له ذلك، لمثل ما قلناه في ثبوت الاستئمان في القيمة، كما كان في الأصل.

و الفرق: أن الاستئمان محض نفع، إذ هو حفظ للعين و صيانة لها، فلا


[1] المبسوط 2: 217.

[2] منهم: الشهيد في الدروس: 405.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست