و لو لم يعزلاه لم يبع عند الحلول إلا بتجديد اذن المرتهن، لأن
البيع لحقه فلم يجز حتى يأذن فيه، (1) و لا يفتقر الى تجديد إذن الراهن.
و لو أتلف
الرهن أجنبي فعليه القيمة، تكون رهنا في يد العدل، (2) و له المطالبة بها. (3) و
هل له بيعها بالإذن في بيع الأصل؟ الأقرب المنع. (4)
قوله: (و لو لم
يعزلاه لم يبع عند الحلول، إلا بتجديد اذن المرتهن، لأن البيع لحقه، فلم يجز حتى
يأذن فيه).
[1] في
اسناد نفي العزل إليهما توسع بيّن، فان المرتهن ليس له عزله كما علم عن قريب، و
إنما المراد بعدم العزل بالإضافة إلى المرتهن، عدم المنع من البيع.
و لا يخفى
ضعف ما ذكره من التعليل، فان كون البيع لحقه لا يستلزم وجوب تجديد الاذن، استصحابا
لما كان كما في الراهن، و الفرق غير ظاهر، لكن الشيخ ذكر ذلك[1] و تبعه
الجماعة[2].
قوله: (و لو أتلف
الرهن أجنبي فعليه القيمة، تكون رهنا في يد العدل).
[2] هذا
الحكم في الرهن المشروط وضعه على يد عدل في العقد، و إنما ثبت كونه في يد العدل،
لأن القيمة بدل من العين المرهونة، و قائمة مقامها في الرهن.
قوله: (و هل له
بيعها بالإذن في بيع الأصل؟ الأقرب المنع).
[4] وجه
القرب: أن الوكالة بالبيع إنما كانت في العين، و قد ذهبت و لم تتعلق بالقيمة، و لا
دل دليل على تعلقها بها. و يحتمل أن له ذلك، لمثل ما قلناه في ثبوت الاستئمان في
القيمة، كما كان في الأصل.
و الفرق: أن
الاستئمان محض نفع، إذ هو حفظ للعين و صيانة لها، فلا