و يحتمل أن يضمن كل منهما في الجميع، (1) ففي استقراره على أيهما
كان اشكال. (2)
تساويهما في ثبوت سبب الضمان لا يقتضي التقسيط. و نمنع كونهما بمنزلة أمين واحد،
بل كل واحد أمين مستقل على الجميع، غاية ما في الباب، أنه قد شرط عليه انضمام يد
أحدهما إلى يد الآخر، و حفظه الى حفظه.
قوله: (و يحتمل
أن يضمن كل منهما الجميع).
[1] و هو
الأصح، لأن كل واحد منهما أمين على الجميع، و قد حصل منه سبب الضمان، فيتخير
المالك في تضمين من شاء منهما.
قوله: (ففي
استقراره على أيهما إشكال).
[2] أي:
فعلى هذا الاحتمال، و هو ضمان كل منهما الجميع على طريق البدل، فعلى اى العدلين
يستقر الضمان؟ فيه إشكال ينشأ: من أن المسلّم مضيع بتسليمه، و المتسلم حافظ فقد
عمل بمقتضى الاستئمان، فيكون قرار الضمان على المسلّم.
و يضعّف
بأنه لو تم لم يجز الرجوع عليه بشيء أصلا، و ليس كذلك، بل يده يد عدوان، لأن
الإذن لأحدهما في وضع اليد إنما هو مع يد الآخر.
و من أن
المسلّم مفرط، و المتسلم عاد، و العدوان أقوى، لأن العادي مباشر للتلف، و الآخر
سبب و معد. و ليس بشيء، لأن كلا من التفريط و التعدي سبب مستقل في الضمان، و لكل
منهما يد على العين، فإذا تلفت كان التلف مضمونا على كل منهما.
و يحتمل
وجها ثالثا، و هو أن كل من ضمنه المالك قرار الضمان عليه فلا يرجع على أحد، لما
قلناه من اشتراكهما في حصول سبب الضمان. و يظهر من كلام الشارحين: أن وجهي الإشكال
هو الأول و الثالث[1]، و العبارة تأباه، كما يظهر مما قدمناه.