responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 112

و يحتمل أن يضمن كل منهما في الجميع، (1) ففي استقراره على أيهما كان اشكال. (2)


تساويهما في ثبوت سبب الضمان لا يقتضي التقسيط. و نمنع كونهما بمنزلة أمين واحد، بل كل واحد أمين مستقل على الجميع، غاية ما في الباب، أنه قد شرط عليه انضمام يد أحدهما إلى يد الآخر، و حفظه الى حفظه.

قوله: (و يحتمل أن يضمن كل منهما الجميع).

[1] و هو الأصح، لأن كل واحد منهما أمين على الجميع، و قد حصل منه سبب الضمان، فيتخير المالك في تضمين من شاء منهما.

قوله: (ففي استقراره على أيهما إشكال).

[2] أي: فعلى هذا الاحتمال، و هو ضمان كل منهما الجميع على طريق البدل، فعلى اى العدلين يستقر الضمان؟ فيه إشكال ينشأ: من أن المسلّم مضيع بتسليمه، و المتسلم حافظ فقد عمل بمقتضى الاستئمان، فيكون قرار الضمان على المسلّم.

و يضعّف بأنه لو تم لم يجز الرجوع عليه بشي‌ء أصلا، و ليس كذلك، بل يده يد عدوان، لأن الإذن لأحدهما في وضع اليد إنما هو مع يد الآخر.

و من أن المسلّم مفرط، و المتسلم عاد، و العدوان أقوى، لأن العادي مباشر للتلف، و الآخر سبب و معد. و ليس بشي‌ء، لأن كلا من التفريط و التعدي سبب مستقل في الضمان، و لكل منهما يد على العين، فإذا تلفت كان التلف مضمونا على كل منهما.

و يحتمل وجها ثالثا، و هو أن كل من ضمنه المالك قرار الضمان عليه فلا يرجع على أحد، لما قلناه من اشتراكهما في حصول سبب الضمان. و يظهر من كلام الشارحين: أن وجهي الإشكال هو الأول و الثالث [1]، و العبارة تأباه، كما يظهر مما قدمناه.


[1] إيضاح الفوائد 2: 30- 31.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست