responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 100

..........


العين ما دامت موجودة، لا يتعلق بالذمة شي‌ء سوى وجوب ردها، و معلوم أن الإبراء ليس من هذا، إنما الإبراء من مقتضى الغصب، و هو ضمانها عند التلف.

فان قلت: إذا كانت العين موجودة، فهنا أمران: وجوب ردها على الفور، لكون يد الغاصب يد عدوان، و ضمانها عند التلف، و هو أثر ذلك، فإذا أبرأه تعلق الإبراء بالأمر الأول، فيسقط الثاني و هو أثره.

قلت: الضمان أثر يد العدوان، لا أثر وجوب الرد على الفور، و الإبراء إنما يسقط به الحق الثابت في الذمة، لا كون اليد يد عدوان، و نحوه. و إنما يزول عدوان اليد، بان تصير يد أمانة، و لا دخل للإبراء في ذلك، و ما دام وصف العدوان ثابتا فالضمان بحاله.

و ما ذكره في توجيه الوجه الثاني من وجهي الإشكال لا محصل له، لأن وجود سبب وجوب الشي‌ء لا يقتضي صحة تعلق الإبراء بذلك الشي‌ء، الذي لا تحقق له، فلهذا كان الأقرب أنه لا يبرأ بذلك، و لا تصير يده يد أمانة، و إنما يبرأ بالرد اليه، أو بأن يستنيبه في الحفظ عنه، و إثبات اليد على الظاهر في الثاني، لأن يده يده حينئذ.

و لا يقال: إن التأدية غير صادقة على هذا، لأنا نقول: يكفي فيها التأدية بالاعتبار، فهو باعتبار كونه غاصبا مؤد، و باعتبار كونه وكيلا في إثبات اليد على المالك آخذ.

فان قيل: قد اختار فيما سبق أن ضمان الغاصب يزول بالرهن، فكيف لا يزول بالإبراء؟

قلت: لو صح ذلك لم يكن بينه و بين هذا منافاة، لأن المقتضي للزوال هناك كون الرهن أمانة، و هو سبب غير الإبراء، و لا يمتنع إمكان أحد السببين و امتناع الآخر.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست