الخيار نوع ارتفاق، فان كان للمشتري، كان بمنزلة النقصان في الثمن، أو للبائع فهو
بمنزلة الزيادة فيه، و يحتمل عدم المساواة، لأنه لا يعد مالا، فلا يختلف به
العوضان.
قوله: (إلا أن
يجعلاه مشتركا بينهما).
[1] اي:
اختلاف الخيار مساو لاختلاف الثمن في جميع الأحوال، إلا في حال جعل الوكيلين
الخيار مشتركا بينهما، و الأجود جعل ضمير (بينهما) راجعا الى كل من البائع و
المشتري، و الضمير في (يجعلاه) راجعا الى كل من الوكيلين في العقدين، لكن لا
تتناول العبارة حينئذ ما إذا باعا على شخص و وكيله.
و لو جعلناه
راجعا الى المتعاقدين في كل من العقدين، ليتناول ما ذكرناه، لبقي رجوع ضمير
(بينهما) إلى البائع و المشتري لا يخلو من سماجة، و مع هذا، فالأصح هنا البطلان
أيضا، لأن اختلاف الخيار بمنزلة اختلاف الثمن، و اشتراكه لا يخرجه عن الاختلاف
المذكور، الموجب لتنافي العقدين و بطلانهما، و عبارة الشارح ولد المصنف[1] هنا لا
تخلو من فساد، فينبغي التنبيه لها.
قوله: (و شرط
المعقود عليه الطهارة فعلا، أو قوة).
[2] أراد
بالقوة هنا: كونه بحيث يقبل الطهارة، كالثوب و الماء النجسين، و لكن يرد عليه
الكلب و الدهن المتنجس فإنهما غير طاهرين بواحد من الاعتبارين، و يعتذر له سبق ذكر
حكمهما في أول الباب، فاعتمد على ما سبق.
و لا يرد
عليه العصير العنبي بعد الحكم بنجاسته، فإنه لا يصح بيعه حينئذ على الظاهر، لأنه
عين نجاسة قد أسقط الشارع منفعته، و إن كان يؤول إلى الطهارة