responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 90

و صلاحية التملك، (1) فلا يقع العقد على حبة حنطة لقلته.


كالخمر إذا أعدت للتخليل.

و اعلم أنّ قوله: (المعقود عليه) يتناول الثمن و المثمن، فإن كلا منهما جرى عليه العقد، و إن كان المتبادر من المعقود عليه المثمن.

قوله: (و صلاحيته للتملك).

[1] المتبادر من صلاحية التملك: كونه بحيث يمكن تملكه، فتندرج فيه مباحات الأصل، فإنها صالحة للتملك، و لا يصح بيعها قبل الحيازة، لكن قوله:

(فلا يقع العقد على حبة حنطة) يدل على أنه يريد: أنّ ما لا يتملك لقلته لا يقع العقد عليه، فيكون ذكر الصلاحية مستدركا.

و مع ذلك فترد عليه مناقشة، و هو: أنّ مثل الحبة و الحبتين من الحنطة و غيرها لا تدخل في الملك، و ليس بشي‌ء، فإنها تدخل في الملك، و تقبل النقل بهبة و نحوها، و لعله يريد بالتملك: التملك بعقد معاوضة، فإنها لا تعد مالا عادة، بحيث يجعل في مقابلها عوض، و لا يجوز أخذ نحو ذلك غصبا إجماعا.

و يجب رد العين مع بقائها، و لو تلفت فعند المصنف في التذكرة لا يجب لها شي‌ء [1]، و في الدروس يجب رد المثل [2].

و التحقيق أن نقول: أن اجزاء الملك- و إن بلغت القلة- مملوكة قطعا، و لا يجوز لأحد انتزاعها غصبا، و يجب رد العين، و مع التلف فالمثل، لعموم «على اليد ما أخذت» [3]، و الواجب في المثلي المثل، و يلزم المصنف أنّ من أتلف على غيره حبات كثيرة منفردات لا يجب عليه شي‌ء.

و بيان الملازمة: أنّ إتلاف كل واحدة على حدة لا يوجب شيئا، و إذا لم يترتب على تلفها شي‌ء حال التلف، لا يترتب عليه شي‌ء بعد ذلك، لعدم


[1] التذكرة 1: 465.

[2] الدروس: 338.

[3] مسند أحمد 5: 8، 12، 13، سنن الترمذي 2: 368 حديث 1284، سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست