و صلاحية التملك، (1) فلا يقع العقد على حبة حنطة لقلته.
كالخمر إذا أعدت للتخليل.
و اعلم أنّ
قوله: (المعقود عليه) يتناول الثمن و المثمن، فإن كلا منهما جرى عليه العقد، و إن
كان المتبادر من المعقود عليه المثمن.
قوله: (و صلاحيته
للتملك).
[1]
المتبادر من صلاحية التملك: كونه بحيث يمكن تملكه، فتندرج فيه مباحات الأصل، فإنها
صالحة للتملك، و لا يصح بيعها قبل الحيازة، لكن قوله:
(فلا يقع
العقد على حبة حنطة) يدل على أنه يريد: أنّ ما لا يتملك لقلته لا يقع العقد عليه،
فيكون ذكر الصلاحية مستدركا.
و مع ذلك
فترد عليه مناقشة، و هو: أنّ مثل الحبة و الحبتين من الحنطة و غيرها لا تدخل في
الملك، و ليس بشيء، فإنها تدخل في الملك، و تقبل النقل بهبة و نحوها، و لعله يريد
بالتملك: التملك بعقد معاوضة، فإنها لا تعد مالا عادة، بحيث يجعل في مقابلها عوض،
و لا يجوز أخذ نحو ذلك غصبا إجماعا.
و يجب رد
العين مع بقائها، و لو تلفت فعند المصنف في التذكرة لا يجب لها شيء[1]، و في
الدروس يجب رد المثل[2].
و التحقيق
أن نقول: أن اجزاء الملك- و إن بلغت القلة- مملوكة قطعا، و لا يجوز لأحد انتزاعها
غصبا، و يجب رد العين، و مع التلف فالمثل، لعموم «على اليد ما أخذت»[3]، و الواجب
في المثلي المثل، و يلزم المصنف أنّ من أتلف على غيره حبات كثيرة منفردات لا يجب
عليه شيء.
و بيان
الملازمة: أنّ إتلاف كل واحدة على حدة لا يوجب شيئا، و إذا لم يترتب على تلفها شيء
حال التلف، لا يترتب عليه شيء بعد ذلك، لعدم