و لو سبق أحدهما صحّ خاصة، (1) و يحتمل التنصيف في الأول فيتخيران.
و لو
باعاه على شخص و وكيله، أو على وكيليه دفعة، فان اتفق الثمن جنسا و قدرا صحّ، (2)
و إلّا فالأقرب البطلان. (3)
و لو
اختلف الخيار، فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن، (4)
لهما التخيير، لتبعض الصفقة على ذلك التقدير.
قوله: (و لو سبق
أحدهما صح خاصة).
[1] أي: صح
السابق دون اللاحق، و هو الذي حاوله بقوله: (خاصة)، و في حواشي الشهيد: إنّ هذا
حيث يكون وكيلا عن الموكل الأول، فلو كان وكيلا عن المشتري الأول، و لم يشترط قصد
عين الموكل، صح الثاني أيضا.
و معنى هذا:
أنه إذا كان الموقع للعقد الثاني وكيلا عن المشتري الأول، و لم يقصد معينا- لأنا
لم نشرطه في الصحة- كان العقدان لشخص واحد، فيصحان إذا حصل الاتفاق الآتي ذكره.
و اعلم أنّ
السبق يتحقق بكمال القبول، فمتى سبق قبول أحد العقدين فهو السابق، بخلاف الإيجاب،
لأنّ انتقال الملك يترتب على كمال العقد.
قوله: (فان اتفق
الثمن جنسا و قدرا صح).
[2] لأنه لا
مانع من الصحة إلّا كونهما سببين تامين في انتقال الملك، و لا امتناع في
اجتماعهما، لأنّ الأسباب الشرعية معرفات للأحكام.
قوله: (و إلّا،
فالأقرب البطلان).
[3] أي: و
إن لم يتفق الثمنان في الجنس و القدر، بان اختلفا في أحدهما، و الظاهر أنه يريد
بالاختلاف في الجنس، ما يشمل الاختلاف في الصفة، و وجه القرب امتناع الجمع بين
العقدين، و لا ترجيح، فيبطلان، و هو الأصح، و يحتمل التنصيف- الذي مر في المسألة
السابقة- هنا بطريق اولى.
قوله: (و لو
اختلف الخيار فالأقرب مساواته، لاختلاف الثمن).
[4]
الاختلاف في القدر كشرط الخيار عشرة أيام و خمسة أيام، و وجه القرب أن