responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 88

و لو سبق أحدهما صحّ خاصة، (1) و يحتمل التنصيف في الأول فيتخيران.

و لو باعاه على شخص و وكيله، أو على وكيليه دفعة، فان اتفق الثمن جنسا و قدرا صحّ، (2) و إلّا فالأقرب البطلان. (3)

و لو اختلف الخيار، فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن، (4)


لهما التخيير، لتبعض الصفقة على ذلك التقدير.

قوله: (و لو سبق أحدهما صح خاصة).

[1] أي: صح السابق دون اللاحق، و هو الذي حاوله بقوله: (خاصة)، و في حواشي الشهيد: إنّ هذا حيث يكون وكيلا عن الموكل الأول، فلو كان وكيلا عن المشتري الأول، و لم يشترط قصد عين الموكل، صح الثاني أيضا.

و معنى هذا: أنه إذا كان الموقع للعقد الثاني وكيلا عن المشتري الأول، و لم يقصد معينا- لأنا لم نشرطه في الصحة- كان العقدان لشخص واحد، فيصحان إذا حصل الاتفاق الآتي ذكره.

و اعلم أنّ السبق يتحقق بكمال القبول، فمتى سبق قبول أحد العقدين فهو السابق، بخلاف الإيجاب، لأنّ انتقال الملك يترتب على كمال العقد.

قوله: (فان اتفق الثمن جنسا و قدرا صح).

[2] لأنه لا مانع من الصحة إلّا كونهما سببين تامين في انتقال الملك، و لا امتناع في اجتماعهما، لأنّ الأسباب الشرعية معرفات للأحكام.

قوله: (و إلّا، فالأقرب البطلان).

[3] أي: و إن لم يتفق الثمنان في الجنس و القدر، بان اختلفا في أحدهما، و الظاهر أنه يريد بالاختلاف في الجنس، ما يشمل الاختلاف في الصفة، و وجه القرب امتناع الجمع بين العقدين، و لا ترجيح، فيبطلان، و هو الأصح، و يحتمل التنصيف- الذي مر في المسألة السابقة- هنا بطريق اولى.

قوله: (و لو اختلف الخيار فالأقرب مساواته، لاختلاف الثمن).

[4] الاختلاف في القدر كشرط الخيار عشرة أيام و خمسة أيام، و وجه القرب أن‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست